طرف هذه النسبة هو ، القيد ، لا التقيّد ، أي وجوب « إكرام العالم المقيّد بالعدالة » ، وحينئذ ، لا تكون هذه النسبة تحليليّة ، بل هي عرفيّة أيضا ، لدلالة الهيئة الناقصة عليها بحسب الفرض ، ولكن مع هذا ، لا يمكن إجراء الإطلاق بلحاظها ، لأنها نسبة تقييديّة ناقصة بين ذات الموضوع أو الموضوع بما هو موضوع مع الوصف .
وقد عرفت في مفهوم الشرط ، انّ المحمول إنّما يمكن إجراء الإطلاق فيه فيما إذا فرض وقوعه طرفا للنسبة التامة ، وإلّا لم يجز فيه ذلك ، حتى في الشرطيّة في مثل قوله ، « أكرم زيدا عند مجيئه » ، لأنّ طرف النسبة الناقصة ليس شيئا مستقلا في مقابل الطرف الآخر كي يلحظ مطلقا في مقام الانتساب إليه تارة ، ومقيدا تارة أخرى ، بل مرجع ذلك إلى التحصيص ، وملاحظة حصة خاصة من المفهوم ، فينحل عقلا إلى طرفين ونسبة .
2 - الإيراد الثاني : هو أن يقال : إنّ هذه النسبة - بحسب قواعد العربيّة - نسبة بين ذات الموضوع والوصف ، لا الموضوع والمحمول المنتسب إلى موضوعه ، هذا فيما إذا تعقّلنا أصل إمكان إيقاع النسبة الناقصة بين طرفين ، إحداهما نسبة تامة في نفسها .
والذي يجدي في إثبات كون المعلّق مطلق الحكم ، إنّما هو نسبة الحكم إلى القيد ، أي تقييد الحكم كما هو في الجملة الشرطية ، لا تقييد موضوع الحكم كما هو واضح .
3 - الإيراد الثالث على المحقق العراقي « قده » هو أن يقال : إنّ دعوى وحدة النسبة في المقام ، قد ينافي ما تقدم منه من التسليم ، بدلالة الجملة الوصفيّة على العليّة الانحصاريّة للقيد أو الوصف ، لأنّ هذا ، يعني وجود نسبة توقفيّة بين الحكم المنتسب إلى موضوعه وبين الوصف ، تفيده الجملة ، سواء كانت وصفيّة أو شرطية .
إذن فإنكار وجود أكثر من نسبة واحدة في دعواه ينافي دعواه .
بحوث في علم الأصول — صفحة 721
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٧٢١