تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
2 - القسم الثاني هو : كون احتمال الأهميّة أقل في كلا الطرفين ، إلّا أنّ احتمالها في أحدهما أكبر ، وهو محل كلامنا . 3 - القسم الثالث هو : كون احتمال الأهميّة أقل ، متساويا تماما في الطرفين . أمّا القسم الأول فقد تقدّم الكلام فيه . وأما القسم الثاني ، ففي مثله يقدم ما كان احتمال الأهميّة فيه أكبر على ما كان احتمال الأهميّة فيه أقل ، بنفس البرهان الذي تقدم ذكره في المورد الثاني ، إذ إنّ عدم الاشتغال بالأهم قد أخذ في موضوع المهم بدليل ذاك القيد اللبي باعتبار ان الأهم « الإزالة » ، يعلم كونه مساويا على الأقل ، فيكون خطاب « أزل » . مطلقا حتى لحال الاشتغال بالمهم ، « الصلاة » ولا مانع من هذا الإطلاق ، وفيه يكون مقصود المولى منه صرف المكلف من المهم - « الصلاة » - إلى الأهم ، « الإزالة » ، وعليه ، فيحصل التّرتّب من أحد الجانبين ، وحينئذ يقدّم الخطاب المطلق على الخطاب المقيّد بالورود . وأما القسم الثالث : وهو كون احتمال الأهميّة أقل في كل منهما متساو ففي مثل ذلك لا بدّ من تقييد كل منهما بعدم الاشتغال بالآخر ، ولا يمكن الإطلاق في أيّ واحد منهما لحال الاشتغال بالآخر ، لأنّنا نقول : إنه ما ذا يراد بالإطلاق ؟ فإن كان المراد به الجمع بينهما ، فهو مستحيل ، لما عرفت سابقا ، وإن كان المراد به صرفنا من أحدهما إلى الآخر ، فقد عرفت تساويهما في احتمال كون كل منهما أقلّ أهميّة ، وقد عرفت تفصيل ذلك سابقا . فإلى هنا تبرهن تقديم معلوم الأهميّة ، وتقديم محتمل الأهميّة ، وتقديم ما كان احتمال الأهميّة فيه أزيد وأكبر . هذا تمام الكلام في كبرى الترجيح بالأهميّة ، وينبغي التّنبيه على أمور :