تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 704

مساهمون:

ص٧٠٤
وأمّا ما يدل على التداخل فهو : ان هذا الظهور - أي الظهور في الحدوث عند الحدوث - يقابله ظهوران . أ - الظهور الأول : هو ظهور مادة الجزاء ، في انّ متعلق الحكم - أي مادة الأمر - هو الإكرام بما هو ، لا بعنوان آخر . ب - الظهور الثاني : هو ظهور إطلاق المادة ، وعدم تقييدها بفرد من الطبيعة ، غير الفرد الذي انطبق عليه الواجب الآخر . ومقتضى التحفظ على هذين الظهورين هو ، التداخل في الأسباب ، إذ لا يعقل حدوث مطلق وجوبين متعلّقين بطبيعي الإكرام ، وحينئذ ، لا بدّ ، إمّا من تقييد أحدهما بعدم الآخر ، وإمّا افتراض انّ متعلّق أحدهما ليس هو عنوان الإكرام ، بل هو عنوان آخر ينطبق عليه ، كما هو مجمع العنوانين ، أو هو كذلك ، وهذا هو مبنى التداخل في المسببات التي هي المسألة الثانية . وأمّا كيفيّة علاج التعارض بين هاتين الدلالتين ، فإنه حيث أنّ الأمر يدور بين الظهور الوضعي ، والظهور الحكمي فإنه لا بد حينئذ من تقديم الوضعي ، وحيث انّ الظهور في الحدوث عند الحدوث ، والظهور في انّ الإكرام بعنوانه واجب ، هما ظهوران وضعيّان - أي من باب أصالة التطابق بين ما يذكر إثباتا ، وما يكون مأخوذا ثبوتا ، بينما الظهور الثالث هو ظهور حكمي ، أي : من باب أصالة التطابق بين ما لم يذكر إثباتا ، وما لم يؤخذ ثبوتا ، فحينئذ يقدّم الظهوران الأولان على الظهور الأخير ، وحينئذ تكون النتيجة هي عدم التداخل ، لا في الأسباب ولا في المسببات . وهنا ذكر المحقق النائيني « 1 » « قده » في المقام كلاما متينا ، حاصله : ان لا تقييد أصلا في المادة ، في المرتبة السابقة على عروض مفاد الهيئة ، لأنّ تعدّد الوجوب ، الذي يعني تعدّد النسبة الإرساليّة ، يستلزم بنفسه تعدّد
هامش
( 1 ) أجود التقريرات - الخوئي - ج 2 ص 429 - 430 - 431 .
بحوث في علم الأصول — صفحة 704 | السيد محمد باقر الصدر