والمعارضتان ، عرضيتان طرفا وموردا وعلاجا .
أمّا عرضيّتهما طرفا ، فباعتبار انّ المعارضة الأولى ، معارضة بين الإطلاق المثبت للمفهوم ، والإطلاق المقابل « للواو » في المنطوق ، فإذا أدخلنا إطلاق الحكم في الجزاء ، كانت الأطراف ثلاثة كما تقدم وعرفت .
وأمّا المعارضة الثانية ، فهي المعارضة ، بين ظهور الشرطيّة في كون الشرط علة لأصل الحكم ، لا لمرتبة شدّته - كما سيأتي - وبين إطلاق المتعلّق في الجزاء المقتضي لتعلق الحكم بشيء واحد فيهما ، حيث يلزم من التحفظ عليهما معا ، اجتماع حكمين على موضوع واحد ، وهو مستحيل .
إلّا انّ هذه المعارضة ، إنّما تكون بعد افتراض إطلاق المنطوق المثبت لكون الشرط علة تامة ، وإلّا أمكن الأخذ بكلا الظهورين السابقين .
وهذا يعني ، بأنّ هذه المعارضة ثلاثيّة الأطراف ، ويكون طرفها الثالث مشتركا بين المعارضتين ، وانحلالها ، برفع اليد عن إطلاق المنطوق ، إنّما هو من جهة رفع اليد عن أحد الأطراف المتعارضة ، لا من جهة الطوليّة بين المعارضتين .
وأمّا العرضية بينهما موردا ، فلأنه ، ربّما تجتمع المعارضتان في مورد ، وربما تفترقان فتوجد إحداهما دون الأخرى .
فإذا كانت الجملتان الشرطيتان دالتين على المفهوم ، وكان الجزاء قابلا للتعدّد ثبوتا وإثباتا ، اجتمعت المعارضتان فيه لا محالة .
وإن كانتا حمليتين أو شرطيتين ، ولكن لا مفهوم لهما ، فالمعارضة الثانية وحدها موجودة دون الأولى .
وإن كانتا شرطيتين لهما مفهوم ، ولكن كان الجزاء حكما واحدا ، لا يقبل التعدّد ، كوجوب التقصير مثلا ، فالمعارضة الثانية غير موجودة ، للعلم على كل حال ، بعدم تعدّد الحكم في مورد اجتماع الشرطين معا .
بحوث في علم الأصول — صفحة 700
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٧٠٠