بحسب تعدد الشروط ، أو انّه يتداخل ، وتكتفي بإتيانه دفعة واحدة .
فيه أقوال ، والمشهور عدم التداخل .
وعن جماعة منهم المحقق الخراساني التداخل ، وعن الحلّي « قده » ، التفصيل بين اتّحاد جنس الشرط ، وتعدده .
والتحقيق - والكلام للمحقق الخراساني - انه لمّا كان ظاهر الجملة الشرطيّة حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه وبكشفه عن سببه ، وكان قضيّته تعدّد الجزاء عند تعدد الشرط ، كان الأخذ بظاهرها إذا تعدّد الشرط حقيقة أو وجودا ، محالا ، ضرورة انّ لازمه ، أن تكون الحقيقة الواحدة ، مثل « الوضوء » ، بما هي واحدة ، في مثل ، « إذا بلت فتوضأ » ، « وإذا نمت فتوضأ » ، أو فيما إذا بال مكررا ونام كذلك ، محكوما بحكمين متماثلين ، وهو واضح الاستحالة كالمتضادين ، وحينئذ فلا بد على القول بالتداخل ، من التصرف فيه ، إمّا بالالتزام بعدم دلالتها في هذا الحال على الحدوث عند الحدوث ، بل على مجرد الثبوت ، أو الالتزام ، بكون متعلق الجزاء وإن كان واحدا صورة ، إلّا انّه حقايق متعددة حسب تعدّد الشرط ، إلّا انّ الإجتزاء بواحد لكونه مجمعا لها ، كما في « أكرم هاشميا وأضف عالما » ، فأكرم العالم الهاشمي بالضيافة ، ضرورة انّه بضيافته بداعي الأمرين ، يصدق انّه امتثلهما ، ولا محالة يسقط الأمر بامتثاله وموافقته ، وإن كان له امتثال كل منهما على حدة ، كما إذا أكرم الهاشمي بغير الضيافة ، وأضاف العالم الغير الهاشمي إلخ .
وهذا الكلام صحيح ، ومن فهم الطوليّة بين المسألتين ، فقد توهم ، إذ لم يظهر من كلام المحقق الخراساني « قده » إرادة الطولية هذه .
نعم إنّما هي مجرد دعوى انّ البحث في هذه المسألة إنّما هو في طول عدم التصرف في منطوق الشرطيتين .
وتوضيح ذلك : هو انّ هناك معارضتين مستقلتين ، عالجنا إحداهما في المسألة السابقة ، والأخرى في هذه المسألة .
بحوث في علم الأصول — صفحة 699
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٦٩٩