تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 695

مساهمون:

ص٦٩٥
ثلاثة ، وحيث انّه لا مرجّح لأحدها على مبنى الميرزا « قده » ، فيحكم بتساقطها . هذا كله ، بناء على مبنى الميرزا « قده » ، في إثبات المفهوم . وقد عرفت انّ النتيجة هي تساقط الإطلاقين . وهذه النتيجة نفسها ، نصل إليها ، بناء على مبنانا في إثبات المفهوم ، حيث ذكرنا - فيما مرّ عليك - انّ الجملة الشرطيّة تدل على النسبة التوقفيّة ، وبضم إطلاق المعلق ، وإطلاق التوقف ، تكون دالة على المفهوم ، كما عرفت تفصيل ذلك . وهنا قد يتوهم ، انّه بناء على مبنانا ، ينبغي تقديم إطلاق المفهوم على إطلاق المنطوق ، وذلك ، لأنّ أمر الشرط يدور بين أن يكون جزء علة منحصرة ، وبين أن يكون علة تامة ، ولكن بلا انحصار ، فإن كان جزء علة منحصرة ، فمعناه ، انّا تحفظنا على النسبة التوقفية ، لكن رفعنا اليد عن إطلاق المنطوق ، لأنّه يقتضي العليّة التامة . وإنّ كان علة تامة ، لكن غير منحصرة ، فمعناه ، أنّا تحفظنا على إطلاق المنطوق ، ولكن رفعنا اليد عن النسبة التوقفيّة ، لأنه لا توقف مع عدم الانحصار . وعليه ، فيدور الأمر بين رفع اليد عن إطلاق المنطوق ، وبين رفع اليد عن النسبة التوقفيّة ، والمتعيّن هو الأول ، لأنّه إطلاق حكمي ، بينما النسبة التوقفيّة مدلول وضعي ، والمدلول الوضعي ، مقدم على الإطلاق الحكمي . فالنتيجة ، هي رفع اليد عن إطلاق المنطوق ، والأخذ بإطلاق المفهوم . إلّا انّ هذا مجرد توهم ، وذلك لأنّ دلالة الجملة الشرطيّة على المفهوم ، لا تتم بمجرد دلالتها على النسبة التوقفيّة ، بل لا بدّ مع ذلك ، من توفر إطلاقين .