لأنّه حينئذ ينعقد للمطلق إطلاق ، وامّا في صورة كون المخصّص متصلا ، فلا ينعقد للمطلق إطلاق ليتمسك به .
ومقامنا من قبيل المخصّص المتصل ، لأنّ المخصّص لبّي عقلي ، وهو بحكم المتصل ، إذن فهذا التقريب غير تام .
2 - التقريب الثاني : لتقديم محتمل الأهميّة عند التزاحم ، هو أنّك قد عرفت أنّ الاشتغال بالإزالة يسقط خطاب « صلّ » جزما ولكن الاشتغال بالصلاة لا يعلم معه بسقوط خطاب أزل ، فيكون المقام من موارد الشك في سقوط التكليف ، وهو مجرى لأصالة الاشتغال العقليّة .
وعليه ، فيجب الاشتغال بالإزالة ، وترك الصلاة ، فيثبت لزوم تقديم محتمل الأهميّة .
وهذا التقريب غير تام أيضا ، وذلك لأنّ المقام ليس من موارد أصالة الاشتغال العقليّة ، بل هو مجرى للبراءة ، وذلك لأنّ الشك في المقام يرجع إلى الشك في سعة دائرة التكليف وضيقه ، حيث أنّ قيد عدم الاشتغال بالمساوي أو الأهم ، أخذ في موضوع خطاب « أزل » ولكن نشك في أنّ الصلاة مساوية للإزالة ، أو غير مساوية ، ومعنى ذلك ، أنّنا نشكّ في أنّ خطاب « أزل » ، هل هو مطلق لحال الاشتغال بالصلاة ، أو غير مطلق ، وهذا شك في سعة دائرة التكليف وضيقها ، وهو مجرى للبراءة .
3 - التقريب الثالث : وحاصله ، هو : إنّه إذا شكّ في أصل وجود الملاك الملزم من قبل المولى ، فتجري البراءة عنه ، وأمّا إذا علم بأصل وجوده ، ولكن شك في الإذن بتركه لكونه مزاحما بآخر ، ففي مثل ذلك ، أصل البراءة ، لا يثبت الإذن بتركه ، بل يحتاج ذلك إلى دليل خاص ، ومع عدمه تجري قاعدة الاشتغال ، ويجب تحصيله .
وهذا التقريب غير تام ، وذلك لأنه يقال : إنّه في المقام ، يوجد عندنا ملاكان ملزمان من قبل المولى : أحدهما : ملاك الإزالة ، والثاني : ملاك الصلاة . ونحن نعلم أنّه بالاشتغال بالإزالة نعلم بثبوت الإذن بترك الصلاة ،
بحوث في علم الأصول — صفحة 67
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٦٧