تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 668

مساهمون:

ص٦٦٨
وأمّا عدم صحة السكوت على قولنا ، « زيد وعمرو » ، فليس ذلك من جهة قصور في نسبة العطف ، فإنّ نسبة العطف قائمة بدورها المطلوب ، وهو إشراك المعطوف مع المعطوف عليه في السياق الذهني ، وإنّما القصور في نفس السياق الذهني ، لأنّ السياق الذهني هنا هو مجرد الإحضار والتصور ، وهذا يوجب عدم صحة السكوت على هذا الكلام . والخلاصة هي : انّ هذه النتيجة ، وإن كانت صحيحة ، إلّا انّ إبطال الاحتمال الأول المشترك مع الاحتمال الثالث في النتيجة ، مبني على كون العطف معنى حرفيا ونسبة ناقصة . وأمّا إذا قلنا بانّه نسبة تامة لكونه نسبة غير خارجية ، بل هو نسبة ذهنيّة موطنها الذهن ، من أجل إخطار المعنى الآخر إلى الذهن ، وتشريكه في الحكم ، فحينئذ ، لا يتم الكلام المزبور والنقض الملحوظ في قولنا : « زيد ، وعمرو » ، وليس هذا من ناحية نقصان نسبة العطف ، وإنّما من جهة عدم وجود حكم يشرّك به « زيد وعمرو » في الكلام ، كما يشهد لذلك صحة عطف الجملة على الجملة ، وعليه ، فيرجع العطف لبا إلى تشريك الحكم الثاني مع الحكم الأول في التعليق ، فكأنه كرّر الشرط ، فقال : « إذا رزقت ولدا فتصدق ، وإذا رزقت ولدا فصلّ ركعتين » ، وقد يكون هذا هو المنشأ الفطري لما يقال ، من انّ العطف في قوة التكرار . ومن هنا ، يعرف اشتراك الاحتمال الأول والثالث في نتيجة واحدة ، لكون المحقق في المعنى الحرفي ، كون العطف نسبة ذهنية تامة ، وحينئذ لا يتصور أكثر من احتمال واحد ، وهو تشريك الحكمين والجزاءين في التعليق ، كما لو كرّر ، كما عرفت .

5 - التنبيه الخامس : [ في بيان الفرق بين هاتين الجملتين « إذا جاء زيد فأكرمه » و « أكرم زيدا عند مجيئه » ]

وهو فيما إذا ورد قيد على هيئة الأمر بلسان الجملة الشرطيّة كما في قولنا : « إذا جاء زيد فأكرمه » ، فلا إشكال في ثبوت المفهوم لمثل هذه الجملة كما عرفت .