تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
الوجوب ، وهذا ينافي وجود علة أخرى ، ولو لبعض حصص الوجوب ، ومن هنا ، يكون المفهوم مقتضيا للسالبة الكلية . إلا انك عرفت فساد هذا المبنى « 1 » . وإن شئت ، قلت في هذا الاحتمال : انّ المعلّق على الشرط فيه هو ، مجموع الأحكام كمركب واحد ، فانّه لا يثبت بالمفهوم أكثر من انتفاء هذا المجموع ، وهذا لا ينافي ثبوت البعض . نعم بناء على بعض المباني في استفادة المفهوم ، قد يقال ، باستفادة عموم الانتفاء في طرف المفهوم أيضا . وهو المبنى القائل بالمفهوم ، على أساس استفادة العليّة المنحصرة ، بضميمة الإطلاق الأحوالي للشرط ، بلحاظ اقترانه مع علة أخرى محتملة وعدمه ، فإنّ مقتضاه ، كون الشرط علة مستقلة في جميع الأحوال ، فيقال حينئذ ، انّ مقتضى الإطلاق الأحوالي ، كون الشرط علة تامة مستقلة للمجموع ، سواء اقترن بتحمل العليّة أم لا ، وهذا ينفي وجود علة أخرى حتى للبعض ، إذ لو كان موجودا لكان الشرط في حال الاقتران بها ، علة غير مستقلة بلحاظ ذلك البعض ، فلم تصبح علة مستقلة لذات العام . 2 - المرحلة الثانية : مرحلة الإثبات والاستظهار ، وفيها نقول : إنّ العموم ، تارة يستفاد بنحو المعنى الاسمي ، « ككل ، وجميع » ، وأخرى ، يستفاد بنحو المعنى الحرفي ، كالجمع المحلى باللام ، بناء على دلالته على الاستغراق . فإن كان مستفادا بنحو المعنى الاسمي ، من قبيل « كل وجميع » ، فحينئذ ، يكون الظاهر من الجملة والمستظهر منها ، هو الأول ، أي تعليق
هامش
( 1 ) المصدر السابق .
بحوث في علم الأصول — صفحة 662 | السيد محمد باقر الصدر