دائرة ، وبهذا يكون الإطلاق طارئا على التعليق ، كما هو لسان الدعوى الثانية .
وأمّا ثانيا : فإنّ إجراء مقدمات الحكمة قبل التعليق ، يثبت انّ المعلّق هو الوجوب المطلق للإكرام ، وهذا تضييق لدائرة التعليق ، لأنّ مرجعه ، إلى انّ المعلّق ليس هو طبيعة الوجوب على إطلاقها وبكلتا حصتيها ، بل المعلّق هو الطبيعة في ضمن إحدى الحصتين ، وهي الوجوب المطلق ، وهذا خلف مقدمات الحكمة .
وهذا بخلاف ما لو أجرينا مقدمات الحكمة بعد التعليق ، فإنّها تفيد كون المطلق هو الطبيعة ، كما عرفت .
وهذا الجواب الثاني ، يستفاد من الأول .
وقد يتوهم في مقام إثبات الدعوى الأولى ، فيقال : إنّ الإكرام الذي هو موضوع الوجوب ، يحتمل الإطلاق ، والتقييد ، فنثبت إطلاقه بمقدمات الحكمة ، فيكون المقصود منه مطلق الإكرام ، فبعد تعلّق الوجوب به وتعليق هذا الوجوب على الشرط ، تكون النتيجة ، انّ المعلّق على الشرط ، هو وجوب مطلق الإكرام ، وحينئذ ، بانتفاء الشرط ، ينتفي وجوب مطلق الإكرام ، وهذا لا ينافي ثبوت وجوب بعض حصص الإكرام .
وبهذا ، يثبت مضمون الدعوى الأولى .
إلّا انّ هذا الكلام ، لو تمّ ، لانتفى مفهوم الجملة رأسا ، وبيان ذلك هو : انّا ذكرنا انّ ضابط المفهوم ، مؤلف من ركنين ، والركن الثاني ، هو كون المعلّق على الشرط ، هو مطلق الحكم وطبيعته ، لا شخصه .
وقد عرفت ، انّ إثبات ذلك ، موقوف على إجراء مقدمات الحكمة ، وإجراؤها ، يتوقف على شروطها ، وبعض هذه الشروط ، يرجع إلى أن لا يكون المدلول التصديقي بإزاء جملة الجزاء ، بل لا بدّ وأن يكون بإزاء جملة الشرط نفسها ، أي بإزاء النسبة التوقفيّة ، إذ لو كان بإزاء جملة الجزاء ، للزم
بحوث في علم الأصول — صفحة 658
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٦٥٨