ثم يشك انّ الشرط الذي هو علة تامة ، هل هو علة منحصرة ، أو انّه له بديلا ؟ وبمقدمات الحكمة ننفي البديل . لأنه لو كان له بديل لوجب على المولى ان يعطف بأو ويقول إذا جاء زيد أو أهداك فأكرمه ، فمن عدم التقييد بأو يستكشف انه لا بديل له وانه علة منحصرة ، وبذلك يثبت المفهوم بلحاظ المدلول التصديقي .
وإن شئت قلت : انّه بعد ثبوت تقييد الجزاء بالشرط ، يواجه هذا التقييد تشكيكين ، أوّلهما ، هو انّه هل يكون الشرط كل العلة أو جزؤها ؟
ثانيهما ، هو انّه هل يكون الشرط علة تعيينيّة ، أو بدليّة ، بحيث يوجد هناك شيء آخر يصلح أن يقوم مقامها ؟ . والتشكيك الأول ينفى بالإطلاق المقابل للواو ، فإنّه لو كان الشرط جزء العلة ، والمولى في مقام بيان تمام علة حكمه وموضوعه ، كان ينبغي عطف الجزء الآخر عليه وجعلهما معا شرطا ، وهو خلاف الإطلاق .
والتشكيك الثاني ، ينفى بالإطلاق المقابل لأو ، إذ لو كان الشرط علة بدليّة ، كان ينبغي عطف العلة الأخرى عليه بأو ، فيكون مقتضى السكوت عنه عدم البدل . ومعنى هذا ، ان الشرط علة بنحو التعيين والانحصار .
[ مناقشة هذا التقريب ]
وهذا التقريب غير تام أيضا ، وذلك لأنّ تقييد الجزاء الذي أثبته ببطلان الإطلاق في الجزاء كما عرفت ، فهذا التقييد في الجزاء ، إن أراد به معنى يساوق التوقف ، بمعنى ان الجزاء يكون موقوفا على الشرط ، فهذا حينئذ يرجع إلى النسبة التوقفية وإذا ثبتت دلالة الجملة الشرطية على هذه النسبة ، فيثبت المفهوم كما عرفت تفصيله .
إلّا انّ التقييد بهذا المعنى ، لا يمكن إثباته بالبرهان كما ذكر الميرزا « قده » ، حيث أثبته بإبطال الإطلاق في الجزاء ، وذلك لأنّ مجرد عدم إمكان الإطلاق في جزاء الجملة الشرطية ، كما يناسب النسبة التوقفيّة ، كذلك يناسب النسبة الإيجاديّة ، باعتبار انّ النسبة الإيجاديّة أيضا ، تفيد تقييد الجزاء بالشرط ، لكن من دون توقف ، وإن أراد بالتقييد معنى يتناسب مع