تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١
إن كان عبارة عن جعل الوجوب ، فمن الواضح بطلانه ، لأن الجعل لا يصدر الّا من الجاعل فهو معلول له وليس معلولا للشرط فلا دخل للشرط في تحققه وإنما دوره دور التحصيص والتقييد . وإن كان ذلك الواحد بالنوع هو الملاك ، فحينئذ ، لا دليل على انّ ملاك الوجوب عند المجيء ، هو عين ملاك الوجوب عند الموت ، ليلزم المحذور المذكور . وعليه فهذا التقريب غير تام .

5 - التقريب الخامس : وهو للمحقق النائيني « 1 » « قده » ، وقد أراد إثبات الأمور الثلاثة المتقدمة

، فأثبت الأول والثاني بعين ما أثبتناهما في التقريبين السابقين . وأمّا ثالث هذه الأمور ، وهو « الانحصار » فقد حاول إثباته بصياغة أخرى ، وحاصلها : انّ الجزاء يعقل أن يكون مطلقا من جهة الشرط كما يعقل أن يكون مقيدا به ، فكما يعقل ثبوت وجوب إكرام زيد ، سواء جاء أو لم يجيء ، كذلك يعقل أن يكون وجوب إكرامه مقيدا بمجيئه ، إذن لا بدّ من أخذ هذين الأمرين ، إمّا الإطلاق في الجزاء ، أو التقيّد ، وبما انّ الإطلاق غير صحيح ، باعتبار أنّه لا يستفاد من الجملة الشرطية وجوب إكرام زيد حتى ولو لم يجيء ، فحينئذ يتعيّن التقييد . وبهذا يثبت انّ الجملة الشرطيّة تدل على تقييد الجزاء بالشرط . لكن هناك ، يشك في انّ هذا الشرط ، هل هو كلّ القيد ، أي تمام العلة ، أو جزؤها ؟ وكونه جزء العلة ، ينفى بمقدمات الحكمة ، لأنّه لو كان هناك شيء آخر ، بحيث كان المجيء وذلك الشيء الآخر كلاهما علة واحدة للجزاء ، لوجب على المولى أن يعطف بالواو ، فيستكشف عدم كون الشرط جزء علة ، ويثبت انّه علة تامة .
هامش
( 1 ) فوائد الأصول - الكاظمي ج 1 ص 298 - 299 - 300 - 303 .