وهذا المعنى ، وإن كان هو ظاهر عبارة تقريرات « 1 » بحث الميرزا « قده » ، إلّا انّه من المظنون أنه قصور في عبارة التقريرات .
وهذا النحو أيضا غير صحيح ، لأنّ لازمه أن لا يكون هناك أيّ علاقة تقييدية بين الشرط والواجب ، لا مباشرة ، بأن يكون الشرط قيدا للوجوب لأنه في عرضه ، ولا بالواسطة ، بأن يكون قيدا لمتعلق الوجوب ، لأن كل تقييد لمتعلق الوجوب يجب ان يكون أسبق من الوجوب ، وقد فرضنا ان هذا القيد في عرض الوجوب ، إذن فهذا النحو باطل أيضا .
وبعبارة أخرى ، يقال : ان النحو الثاني هو أن تطرأ النسبتان الإرسالية والتعليقية على مفاد المادة في عرض واحد ، وهذا النحو أيضا باطل ، لأنه بناء عليه لا يثبت التقييد لا في الوجوب ولا في الواجب ، ولازمه انه يجب على المكلف بالفعل أن يكرم زيدا وإن لم يجيء ، فإن المفروض ان الوجوب لم يعرض على القيد كما أن المفروض ان التقيد ليس في طول الوجوب ، فهذا النحو باطل أيضا .
3 - النحو الثالث : هو أن يفرض أولا عروض الوجوب على المادة .
وهذه المادة بما هي معروضة للوجوب يطرأ عليها الشرط ، فيكون التقييد بالشرط في طول التقييد بالوجوب فالشرط قيد للإكرام المعروض للوجوب ، لكن لا بمعنى انه قيد لنسبة الإكرام إلى الوجوب كما فهمه السيد الخوئي « قده » فأشكل عليه بأن هذا رجوع إلى أصل الإشكال ، بل المقصود ان الشرط قيد لحصة خاصة من الإكرام ، المعروض للوجوب بما هو مفهوم إفرادي متحصص وللنسبة الإرسالية ، فإن هذا الإكرام المعروض للوجوب المقيّد ، هو حصة خاصة من المفهوم الاسمي ، وهو الذي يكون منوطا بالشرط .
هامش
( 1 ) فوائد الأصول ج 1 - الكاظمي ص 296 - 301 المطبعة العلمية .