تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
النظرية الثانية هي : انّ النسبة الناقصة ترجع الشيئين إلى واحد كما في قولنا قلم زيد ، فهذه الجملة ترجع إلى معنى إفرادي كما هو واضح . وأمّا النسبة التامة ، فهي أن يكون شيئان ، والنسبة تربط بينهما . وهذه النظرية هي الصحيحة كما عرفت في محله ، وقد ذكرنا هناك ، انّ المدلول التصديقي فرع النسبة التامة . وسواء لاحظنا ، النظرية الأولى ، أو الثانية ، فيثبت كون الجملة الشرطية ذات المدلول التصديقي ، تكون نسبتها تامة . أمّا بناء على النظرية الأولى ، فواضح ، لأنّ تماميّة النسبة إنّما تكون بالمدلول التصديقي . وأمّا بناء على النظرية الثانية ، فلأنّ وجود المدلول التصديقي ، فرع تماميّة النسبة كما عرفت ، فيثبت انّ الجملة التي يكون لها مدلول تصديقي تكون النسبة فيها تامة . وقد ثبت بالأمر الأول ، انّ الجملة الشرطيّة كقولنا ، « إذا جاء زيد » لها مدلول تصديقي ، فينتج انّ النسبة فيها تامة ، وحينئذ ، فعدم صحة السكوت عليها ليس لنقصان النسبة ، وبهذا يبطل التفسير الأول لعدم صحة السكوت ، ويتعيّن التفسير الثاني ، وهو انّ عدم صحة السكوت إنّما هو لنقصان في نفس أداة الشرط . وعليه فيتم كلام المشهور ، ويبطل كلام الأصفهاني « قده » لما عرفت من انّ التفسير الثاني إنّما يتلائم مع كلام المشهور ولا يتلائم مع مذهب الأصفهاني « قده » . وبهذا يثبت ، انّ أداة الشرط موضوعة للربط بين الشرط والجزاء . هذا كله مضافا للوجدان القاضي بذلك ، كما أشرنا إلى ذلك سابقا .
بحوث في علم الأصول — صفحة 600 | السيد محمد باقر الصدر