بحوث المفاهيم
[ تعريف المفهوم ]
ولتحديد موضوع البحث في المقام ، لا بدّ من تعريف المفهوم ، فنقول : انّه لا إشكال في أنّ المفهوم مدلول التزامي للكلام ، في مقابل المنطوق ، الذي هو مدلول مطابقي له ، كما أنه لا إشكال في انّه ليس كل مدلول التزامي للكلام ، مفهوما ، كما في وجوب المقدمة ، فإنّه مدلول التزامي لوجوب ذيها ، مع انّه ليس من المفاهيم .
وعليه ، فالمفهوم ، هو حصة خاصة من المدلول الالتزامي .
وقد وقع البحث في تمييز هذه الحصة عن غيرها ، وفي مقام توضيح ذلك ، ذكرت عدّة وجوه .
1 - الوجه الأول : وهو مستفاد من كلام الميرزا « قده » في تقريرات بحثه « 1 » : وحاصله : هو ان المفهوم عبارة عن المدلول الالتزامي الذي يكون لازما بينا بالمعنى الأخص ، بمعنى انه بمجرد تصور الملزوم ينتقل منه إلى اللازم بلا توسط شيء آخر ، ومن هنا لم يكن وجوب المقدمة من المفاهيم ، لأن تصور وجوب الصلاة لا يستدعي الانتقال إلى تصور وجوب الوضوء ، كما هو واضح .
الّا انّ هذا الوجه غير تام ، لأن الميرزا « قده » وغيره قد ذكروا في مقام إثبات مفهوم الشرط وجوها لإثبات المفهوم ، وهذه الوجوه لو تمّت فهي تثبت المفهوم ، لكن لا يكون هذا المفهوم لازما بيّنا بالمعنى الأخص ، بل قد يكون لازما غير بيّن أصلا ، وإنما هو لازم خفي يحتاج إلى توسط برهان
هامش
( 1 ) فوائد الأصول - الكاظمي - ج 1 ص 296 - المطبعة العلمية 1368 ه .