ينفع معه تعقّب الإجازة ، وإنّما هو باطل ، إذا لم تتعقبه الإجازة ، كما هو مفهوم الكلام .
وبتعبير آخر يقال : إنّ ظاهر جواب الإمام « ع » أنّه لو كان عاصيا للّه ، لكان النكاح باطلا من أصله .
وظاهر العصيان هنا ، هو العصيان التكليفي ، وليس العصيان الوضعي ، بمعنى الإتيان بالمعاملة الفاسدة ، إذ إنّ العصيان الوضعي ، ليس في الحقيقة عصيانا وتمردا على المولى ، إذن لا بدّ وأن يكون المقصود ، أنّ العصيان التكليفي هو الذي يوجب فساد النكاح ، وهذا يعني ، أنّ النكاح لو كان منهيا عنه لوقع باطلا ، وهذا هو معنى أنّ النهي عن المعاملة يوجب الفساد .
أو فقل : إنّه من جواب الإمام « ع » يستدل على أنّ النهي المولوي يقتضي الفساد في المعاملة ، بدعوى وجود ظهورين ، ومن مجموعها يستفاد اقتضاء النهي للبطلان :
1 - الظهور الأول : هو : إنّ مفهوم قول الإمام « ع » ، إنّ هذا العبد لم يعص اللّه ، هو إنّ عصيان اللّه يوجب الفساد ، حيث علّل عدم الفساد بأنّه لم يعص اللّه ، فهذا الظهور يقتضي كون عصيان اللّه موجبا للفساد .
2 - الظهور الثاني ، هو : إنّ العصيان الوارد في كلام الإمام « ع » ظاهر في المعصية التكليفية ، لا الوضعية ، لأنّ العصيان التكليفي هو الذي يكون فيه تمرد حقيقي على المولى ، وأمّا العصيان الوضعي فهو مجرد اصطلاح أصولي ، وإلّا فهو لا يتضمن تمردا على المولى ، فإنّ من يأتي بمعاملة فاسدة غير قاصد لترتب الأثر ، لا يكون متمردا ، وأمّا إذا قصد ترتب الأثر ، فترجع المعصية إلى المعصية التكليفية ، وحينئذ ، فمن مجموع هذين الظهورين ، يثبت أنّ العصيان التكليفي يوجب فساد المعاملة ، والعصيان التكليفي نتيجة للنّهي المولوي التحريمي ، فيثبت أنّ النهي المولوي التحريمي عن المعاملة يقتضي فسادها ، وهو المطلوب .
بحوث في علم الأصول — صفحة 567
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٥٦٧