تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
بمعنى قصد امتثال الأمر ، وعليه ، فالتقرب بالملاك وإن كان ممكنا ، إلّا أنّه لا يجزي ، فتقع العبادة باطلة ، إذا لم يكن هناك أمر . ولا يخفى أنّ هذا الملاك لو تمّ ، فهو يثبت بطلان العبادة ، لا من جهة القصور الذاتي فيها ، بل من جهة عجز المكلّف عن قصد القربة ، ومن هنا كان هذا الملاك مختصا بالعبادات . يبقى الكلام ، في أنّ هذا البطلان ، هل هو تابع لوجود النّهي الواقعي ، وإن لم يصل ، أو إنّه تابع لوجوده الواصل ؟ . والصحيح ، هو : إنّ الحال يختلف باختلاف هذين الوجهين المذكورين . فبناء على الوجه الأول ، وهو : عدم إمكان التقرب بالملاك أصلا : فإنّه حينئذ ، لا يكون البطلان تابعا للنّهي بوجوده الواقعي ، بل يكون تابعا له بوجوده الواصل ، وذلك لأنّه إذا فرض ثبوت النّهي واقعا ، إلّا أنّه لم يصل ، ووصل عدمه ، بمعنى أنّه وصل أمر بذلك الفعل ، ففي مثله ، لا مانع من التقرب بهذا الأمر ، ويحكم بالصحة ، ولا إشكال ، مع أنّ النّهي ثابت واقعا . وأمّا إذا بني على الوجه الثاني ، وهو : إنّه قام الدليل فقهيا على وجوب قصد القربة ، بمعنى قصد امتثال الأمر ، فحينئذ ، قد يفرض أنّ هذا الدليل اشترط وجوب قصد الأمر الشرعي الواقعي ، وبما أنّه لا أمر شرعي واقعي في كل مورد كان فيه نهي واقعي ، فحينئذ ، يكون البطلان منوطا بوجود النّهي الواقعي ، كما هو واضح . ثمّ إنّ هذا الملاك ، لو تمّ ، فإنّه يتمّ في جميع أقسام النّهي المتقدمة ، لأنّ النّهي في تمام الأقسام الخمسة ، يقتضي سقوط الأمر ، ومعه ، لا يمكن قصد امتثال الأمر ، والمفروض أنّ الملاك غير قابل للتقرب ، فتبطل العبادة حينئذ ، وهو المطلوب إثباته . والتحقيق ، هو عدم تماميّة هذا الملاك أيضا ، بكلا وجهيه :