تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
والصحيح ، عدم تمامية هذا الملاك أيضا ، فإنّ مجرد مغلوبيّة المصلحة والملاك ، لا يمنع من التقرب بالفعل ، ما لم يكن هناك مانع آخر ، كتنجز الحرمة ، ونحو ذلك ممّا يأتي الإشارة إليه ، وإلّا فلو فرض أنّ الفعل محرّم واقعا ، إلّا أنّ الحرمة لم تصل إلى المكلّف ، فأيّ مانع حينئذ من التقرّب بهذا الفعل ، ولو كان ملاكه مغلوبا بحسب الواقع ؟ . وبعبارة أخرى : إنّ صاحب هذا الملاك اشتبه بين معنيين من القرب والبعد . وتوضيح ذلك : إنّ للقرب والبعد معنيين : 1 - المعنى الأول ، هو : القرب والبعد بلحاظ الأغراض النفسية للمولى . 2 - المعنى الثاني ، هو : القرب والبعد بلحاظ موازين المولويّة والعبوديّة ، فمثلا لو أنقذ شخص ابن المولى بتخيّل أنّه عدوّه ، فهنا ، يحصل قرب من المولى بلحاظ المعنى الأول ، لأنّ هذا الإنقاذ يوافق غرضه النفسي ، إلّا أنّه لا يحصل قرب بالمعنى الثاني ، لأنّ هذا الإنقاذ ، لا يمثل العبودية . وينعكس الحال ، فيما لو أنقذ عدوّ المولى ، يتخيل أنّه ابنه ، كما هو واضح . إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ قصد القربة المعتبر في العبادة ، إن قصد به المعنى الأول ، للقرب ، فحينئذ ، لا يمكن التقرب بالملاك المغلوب واقعا ، وإن لم يعلم المكلّف بمغلوبيته ، لأنّ هذا لا يوافق غرض المولى النفسي ، ويتم ما ذكر في هذا الملاك حينئذ . إلّا أنّ الصحيح ، أنّ قصد التقرب المعتبر ، هو التقرب بالمعنى الثاني ، أي : بحسب موازين المولويّة والعبوديّة .