تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
نعم لو كان البديل للصلاة في الغصب ، هو ترك الغصب ، لما أمكن التقرب بهذه الصلاة . 2 - الوجه الثاني الذي ذكروه وجها للالتزام بانتفاء المبغوضية ، هو : إنّ هذه الصلاة لو كانت مبغوضة ، للزم اجتماع الضدّين في شيء واحد ، لأنّ المفروض أنّها محبوبة ، باعتبار الأمر بها ، فيلزم اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد ، وهو مستحيل . وهذا الوجه غير تام أيضا ، لأنّنا نقول : إنّ هذه الصلاة غير واجدة للمحبوبية ليلزم اجتماع الضدّين ، فإنّه لا موجب للالتزام بمحبوبيتها ، لا ثبوتا ، ولا إثباتا . أمّا ثبوتا : فلأنّ الأمر كما يتعقل نشوؤه من المحبوبية ، كذلك يتعلق نشوؤه من محاولة تخفيف المبغوضيّة ، كما في فرض الكلام . وأمّا إثباتا ، فلأنّ الأمر بهذه الصلاة ، لو كان مستفادا من دليل لفظي ، كما عن المعصوم « 1 » ، صلى الله عليه وآله ، أنّه « لا تدع الصلاة على حال ، الصلاة عماد دينكم » ، فحينئذ ، نلتزم بوجود المحبوبية في متعلقه ، لأنّ الاستظهار العام في مثل هذه الخطابات ، هو فعليّة الحكم مع مبادئه من المحبوبية ، أو المبغوضيّة . إلّا أنّ المفروض ، أنّ هذا الأمر لم نستفده من خطاب لفظي ، بل من دليل لبّي ، وهو الإجماع ، وغاية ما يقتضيه هذا الإجماع ، هو إثبات الوجوب ، وأمّا فعليّة المحبوبية ، فلا تثبت به ، كي يقال ، إنّه لا بدّ من الالتزام بزوال المبغوضية ، وإلّا لزم اجتماع الضدّين في واحد . وقد يقال : بأنّ هذا الأمر استفيد من دليل لفظي ، وهو قوله : « لا تدع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الحر العاملي : ج 2 ص 605 حديث - 5 - .