منفصل ، وهذا المقيد يقتضي التقييد بمقدار يرتفع به اجتماع خطاب البدل والمبدل على مكلّف واحد ، ويكفي في رفع ذلك تقييد خطاب المبدل بلحاظ مرحلة الحكم ، ولا موجب لرفع اليد عن إطلاقه بلحاظ مرحلة الملاك ، فإنّه قد استقرّ إطلاقه فيه بنفسه ، فيكون حجة فيه بأحد التقريبين السابقين ، أي إنّنا نثبت الملاك إمّا بالدلالة الالتزامية ، أو بإطلاق المادة ، كما عرفت سابقا .
وعليه ، فلا موجب لكون خطاب ما له بدل ، مشروطا بالقدرة الشرعية ، بمعنى دخالة القدرة في ملاكه .
وبهذا تبطل هذه المحاولة ، ولا يكون هذا المقام من صغريات المرجح الأول ، بل يكون من صغريات الترجيح بالأهمّية الآتي كما ادّعي في المحاولة الأولى .
وقبل أن ننتقل إلى المرجح الثالث لا بدّ من التعرض إلى بحثين مربوطين بالمرجح الأول :
1 - البحث الأول هو : إنّه بعد الفراغ عن كبرى هذا المرجح ، لكن حيث أنّ أحد الخطابين المزاحمين يكون مشروطا بالقدرة الشرعية تارة والآخر مشروطا بالقدرة العقلية أخرى ، فتارة يكون الاشتراط بإحدى القدرتين معلوما في كلا الطرفين ، وأخرى يكون مشكوكا في كلا الطرفين ، وثالثه يكون معلوما في أحدهما دون الآخر .
فهنا صور لا بدّ من استعراضها لمعرفة أنّ هذا ، هل يقتضي الترجيح في كل الصور ، أو لا ؟ .
1 - الصورة الأولى هي : أن تحرز بطريق « ما » أنّ خطاب « أزل » مشروط بالقدرة العقلية ، وخطاب « صلّ » مشروط بالقدرة الشرعية ، وهذه الصورة هي القدر المتيقن لتطبيق كبرى هذا المرجح ، فيقدّم ما شرط بالقدرة العقلية على ما شرط بالقدرة الشرعية .
بحوث في علم الأصول — صفحة 50
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٥٠