ب - احتمال كون هذا الاحتمال أضعف من ذاك ، ويقابله في الآخر احتمال مثله .
ج - احتمال كون هذا الاحتمال مساويا لذاك ، ويقابله في الآخر احتمال مثله . وهذا الاحتمال الأخير ، أي : احتمال التساوي بينهما في الملاك ، يصبّ في صالح ترجيح ما ليس له بدل على ما له بدل ، لأنّهما في فرض التساوي ، يكون جزءا من الملاك الذي له بدل ، مستوفى في الصدقة ، لحصول العجز الشرعي عن الصلاة في صورة الاشتغال بالإزالة ، أي : بما ليس له بدل ، والذي لا يقل أهمّية عمّا له بدل .
بينما لا يكون قد استوفي من ملاك الإزالة شيء ، لأنّ الإزالة لا بدل لها حسب الفرض .
وهذا معناه : إنّ احتمال الأهميّة في الملاك الذي سوف يفوت كله لو « صلّى ولم يزل » أكبر من احتمال الأهميّة في الملاك الذي سوف يفوت ، لو « صلّى ولم يزل » .
وهذا يعني زيادة القيمة الاحتمالية لملاك ما ليس له بدل ، فيكون احتمال الأهميّة فيما ليس له بدل ، أكبر من احتمال الأهمية فيما له بدل ، فيقدّم عليه باعتبار مرجّحية الأهمية .
وإن شئت قلت : إنّ احتمال التساوي بينهما في أهميّة الملاك يصب في صالح ترجيح ما ليس له بدل على ما له بدل ، لأنّه في فرض التساوي تكون بدلية البدل ثابتة فيستوفى بها جزء من ملاك ما له بدل في صورة الاشتغال ، بما ليس له بدل الذي لا يقل عنه أهميّة .
وهذا يعني : أنّ التزاحم ، بحسب الحقيقة ، واقع بين تمام الملاك فيما ليس له بدل ، وبين جزء من ملاك ما له بدل ، وهو الجزء الذي فات بترك الصلاة واستعيض عنه بالصّدقة .
وبهذا يكون ما ليس له بدل أهم ملاكا ، وهذا معنى وجود عامل
بحوث في علم الأصول — صفحة 47
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٤٧