تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
- الطريق الثاني الذي يريد من خلاله أن يثبت المحقق الأصفهاني كلا الملاكين في المجمع هو أن يقال : إنّنا نتمسك بإطلاق المادة في « صلّ » ، وبذلك يثبت وجدان الصلاة لملاكها ، والمفروض أنّ ملاك « لا تغصب » أيضا موجود ، وحينئذ يثبت وجدان المجمع لكلا الملاكين . وتوضيح ذلك ، هو : إنّ هناك موانع عقلية تمنع عن فعليّة الوجوب ، كالعجز ، والنسيان ، ووجود حكم مضاد ، بناء على امتناع الاجتماع . وعليه ، فلا بدّ من تقييد الوجوب ، وهو مفاد الهيئة ، بغير هذه الحالات . وأمّا إطلاق المادة أعني نفس الواجب ، فلا موجب لتقييده ، وبذلك يثبت أنّ الوجوب المقيّد بغير حالة العجز والنسيان ، ووجود حكم مضاد ، متعلق بذات الصلاة ، لا بالصلاة المقيدة بغير الغصب ، لأنّه لا موجب لتقييد المادة بعد تقييد الهيئة . وبهذا يبقى إطلاق المادة على حاله ، وهو يقتضي تعلق الوجوب المقيّد ، بغير تلك الحالات ، بذات الصلاة ، وبذلك يثبت أنّ ذات الصلاة واجدة لملاكها ، لأنّ كونها موردا للوجوب ، يكشف عن ثبوت الملاك في مورد الاجتماع . وبتعبير آخر يقال : إنّه يتمسك بإطلاق المادة ، أي : نفس الواجب ، لإثبات الملاك في المجمع ، بتقريب : إنّ الموانع العقلية من مثل العجز ، والنسيان وغيره ، إنّما تقيّد إطلاق الهيئة ومفادها ، بما إذا لم يكن شيء من هذه المحاذير والموانع العقليّة . وأمّا مدلول المادة الذي هو نفس الواجب ، فلا موجب لتقييده ، بل يبقى الوجوب المقيّد متعلقا بالمادة المطلقة ، أي : بذات الصلاة ، لا بالصلاة المقيّدة بغير الغصب ، لأنّه لا موجب لتقييد المادة بعد تقييد الهيئة . إذن فتعلق الوجوب المقيّد بالمادة المطلقة ، يكشف عن ثبوت الملاك في مورد الاجتماع .
بحوث في علم الأصول — صفحة 421 | السيد محمد باقر الصدر