الخارج ، هل هو أمر واحد ، أو أمران ؟ أي : إنّ تعدّد العنوان هل يوجب تعدد المعنون ، خارجا لكون التركيب بينهما انضماميا فيكون الموجود خارجا أمرين أو لا يوجبه ، لكون التركيب بينهما اتحاديا ، فيكون الموجود خارجا أمرا واحدا .
وبعبارة أخرى : هل إنّ التركيب بين العنوانين اتحادي أو انضمامي ؟ .
فإن قلنا إنّه اتحادي : فلا يجوز الاجتماع ، حتى ولو قلنا بتعلق الأوامر والنّواهي بالطبائع ، لأنّها إنّما تتعلّق بالطبائع ، باعتبار فنائها في الأفراد ، والمفروض أنّ الموجود في الخارج إنّما هو فرد واحد ، فيستحيل تعلّق الأمر والنّهي به .
وإن قلنا إنّ التركيب بينهما انضماميا : فيجوز الاجتماع ، حتى لو قلنا بتعلق الأوامر ، والنّواهي بالأفراد ، لأنّ المفروض - بناء على ذلك - كون الموجود في الخارج أمرين ، لا أمرا واحدا .
ولتحقيق المقام يقال : إنّه بعد أن استعرضنا مسالك أربعة لمسألة تعلّق الأوامر والنّواهي بالطبائع أو الأفراد ، كما استعرضنا ثلاثة ملاكات في جواز الاجتماع ، ينبغي حينئذ استعراض كل مسلك من المسالك الأربعة في مسألة تعلّق الأوامر بالطبائع أو الأفراد ، على ضوء كل واحد من ملاكات الجواز ، لنرى مدى تأثير كل منها على ملاكات القول بالجواز .
وبذلك يتضح ابتناء مسألة الاجتماع على مسألة تعلّق الأوامر بالطبائع أو الأفراد وعدم ابتنائها :
المسلك الأول ، من مسالك تعلق الأوامر بالطبائع أن يقال :
إنّ معنى تعلق الأوامر بالطبائع هو : إنّ الأمر متعلق بالجامع ، ولا يسري إلى الأفراد ، لا عرضا ولا بدلا ، أي : تعلّق بالجامع بنحو صرف الوجود ، فيكون التخيير بين الأفراد عقليا محضا .
ومعنى القول بتعلّقها بالأفراد ، هو : إنّ الأمر يسري من الطبيعة إلى
بحوث في علم الأصول — صفحة 401
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٤٠١