مسألتنا ، بل المحمول هو إمكان الاجتماع وعدمه . وأمّا السراية فهي حيثية تعليلية بمثابة البرهان على امتناع الاجتماع وعدمها ، حيثية تعليليّة بمثابة البرهان على إمكان الاجتماع . هذا أولا .
وثانيا ، هو : إنّه بعد أن عرفت أنّ المحمول هو إمكان الاجتماع وعدمه ، إذن فيتحد محمول المسألتين حينئذ ، لأنّ معنى إمكان الاجتماع وعدمه ، هو ملاءمة الأمر مع النّهي ، وعدم ملاءمته ، معناه : اقتضاء النّهي للبطلان ، كما عرفت عند ذكر أصل الشبهة ، وهذا هو بعينه محمول مسألة اقتضاء النّهي للفساد .
وإن قصد بجهة البحث ، الواسطة في ثبوت المحمول للموضوع ، أي : الحيثية التعليليّة التي بها نثبت محمول المسألة لموضوعها ، فيرد عليه :
إنّ هذا لا يلائم ما ذكره ، من أنّ جهة البحث في اقتضاء النّهي للفساد هو استتباع النّهي للبطلان وعدمه ، لأنّ هذا هو نفس المحمول ، لا حيثيته التعليلية .
أو فقل : إنّ كان المقصود بجهة البحث ، واسطة الإثبات ، فالسراية يمكن أن تكون واسطة لإثبات محمول مسألة الاجتماع . ولكن البطلان ليس واسطة في المسألة القادمة ، بل هو نفس المحمول . إذن ينبغي أن يذكر إنّ الجهة فيها هي عدم إمكان قصد التقرب . هذا أولا .
وثانيا : إنّ تعدّد الحيثية التعليلية لا يوجب تعدد المسألة ، لإمكان أن تكون مسألة واحدة ، ولها حيثيات تعليليّة ، وبراهين متعددة ، ورغم هذا لا تخرج عن كونها مسألة واحدة .
وإن قصد بجهة البحث ، الغرض المتوخى فقهيا من المسألة :
فيرد عليه : إنّ السراية وعدمها التي جعلها جهة للبحث في مسألة الاجتماع ، ليست هي الغرض منها ، بل الغرض منها المتبادر إلى ذهن المستشكل ، هو تصحيح العبادة في تطبيق الأمر على مورد النّهي ،
بحوث في علم الأصول — صفحة 397
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣٩٧