تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
دليل حرمة التصرف فهذا المقدار من التصرف لا بأس به . وأمّا رابعا : فلو سلّمنا أنّه تصرف ، إلّا أنّه لا إطلاق في دليل حرمة التصرف ليشمله . وعليه فلا مجال لعقد مسألة الاجتماع بلحاظ القراءة . 3 - القسم الثالث من الصلاة : الاستقراء المعبّر عنه بالطمأنينة . وهذا عبارة عن الكون في المكان ، فيجتمع فيه الأمر والنّهي . إلّا أنّ الصحيح عدم كونه موردا للاجتماع ، وذلك لأنّ الاستقرار عبارة عن عدم الاضطراب من دون أن يستبطن معنى المكان ، كما لو أمكن الصلاة في غير مكان ، فصلّى بلا اضطراب ، فإنّه يصدق معه عنوان الاستقرار ، كما يحدث ذلك لمن يركب « الطائرات أو البراشوت » في عصرنا . 4 - القسم الرابع ، من الصلاة : ممّا هو من مقولة أفعال الجوارح ، كالركوع والسجود ، وحينئذ قد يدعى أنّه من موارد اجتماع الأمر والنّهي ، لأنّه تصرف في ملك الغير بنحو من الأنحاء . إلّا أنّ هذا غير صحيح ، لأنّه بعد أن أشغل مكان الغير بالكون ، فلا يصدق أنّ الركوع تصرّف في ملك الغير بل حتى لو سلّمنا بأنّ الكون تصرف ، فلا نسلم بأنّ الكون جزء من الصلاة ، هذا مضافا إلى أنّ الركوع والسجود بما هي أفعال المصلّي ، فهي تصرّف في جسم الراكع والساجد ، لا في ملك الغير ، إذ إنّ الركوع وأمثاله نسب بين أجزاء الجسم ، فهو تصرف فيه . وقد يقال : بأنّ الاجتماع يحصل بلحاظ الهوي إلى الركوع ، لأنّه حركة في الكون في المكان ، والحركة كذلك كون في المكان ، لأنّ الحركة من كل طبيعة ، هي مصداق لتلك الطبيعة ، وبذلك يجتمع الأمر والنّهي في الهوي . إلّا أنّ هذا القول غير صحيح ، لأنّ الهويّ كذلك ، وإن كان موضوعا للنّهي ، إلّا أنّه ليس موضوعا للأمر ، فإنّ الهويّ ليس جزءا من الصلاة ، وإنّما هو مقدمة للجزء .