الذات واحدة . وعليه فتعدد الحيثيات التعليلية لا يوجب تعدد الموضوع - « المعنون » - خارجا .
إذن لا يكون تعدد العناوين الاشتقاقية هذه موجبا لتعدد المعنون خارجا ، وإن كانت النسبة بينها عموما من وجه . ومن هنا يكون التركيب بين كل هذه العناوين الاشتقاقية كالحلو ، والأبيض ، والمصلّي ، والغاصب ، في مورد الاجتماع اتحاديا دائما ، ومن هنا لا يصح الاجتماع .
وأمّا القسم الثاني من العناوين ، وهي : عناوين مبادئ الاشتقاق من قبيل « العلم والعدل » ، والتي هي مبادئ لاشتقاق عنوان العالم والعادل ، فإنّ هذه العناوين بنفسها حيثيات تعليلية وتقييديّة . كما يقال : « هذا علم » ، ويشار إلى الكيف النفساني المخصوص فيما أنّ المحمول عليه هو نفس تلك الحيثية التي هي كيف نفساني ، فتكون هذه الحيثية حينئذ حيثية تقييدية . وبما أنّ هذه الحيثية هي التي صحّحت الحمل ، فتكون حيثية تعليليّة .
وبناء على ذلك : فإذا تعددت حيثيّات الصدق كما لو فرض وجود عنوانين « كالغصب ، والصلاة » ، لا الغاصب ، والمصلّي ، وكان لكل منهما حيثية صدق ، غير حيثية الصدق في الآخر ، فلا محالة حينئذ يتعدد المصداق بتعددها ، فتعدد العنوان في مثل ذلك ، يوجب تعدد المعنون خارجا .
والميزان الكلّي الذي فيه تكون حيثية الصدق في أحد العنوانين غير حيثية الصدق في العنوان الآخر ، هو ما إذا كان بين العنوانين عموم من وجه ، لأنّه إذا كان بينهما عموم من وجه ، فهذا يحتاج لافتراض حيثية صدق محفوظة في مورد الاجتماع والافتراق .
وهذا معناه ، أنه في مورد الاجتماع نحتاج إلى افتراض حيثيّتي صدق :
إحداهما : تحفظ في مورد اجتماع الصلاة مع الغصب . وافتراق الصلاة عن الغصب .
والأخرى : تحفظ في مورد اجتماع الغصب مع الصلاة ، وافتراق
بحوث في علم الأصول — صفحة 362
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣٦٢