تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
ب - المقدمة الثانية هي : عبارة عمّا سوف يأتي من الترجيح ، باحتمال الأهميّة في أحد الخطابين المتزاحمين إذا كانا مشروطين بالقدرة العقليّة . وحينئذ ، على أساس هاتين المقدمتين ، بثبت الترجيح في المقام ، حيث يقال حينئذ : إنّ الواجب المشروط ، بحسب لسان دليله بعدم الاشتغال بواجب آخر ، إن كانت القدرة فيه عقلية ، أي : إنّ ملاكه فعليّ حين الاشتغال بواجب آخر ، فلا بدّ أن يكون الواجب الآخر ملاكه فعليا أيضا ، وإلّا لم يصحّ التقييد ، بل كان هو مقدما عليه ، وحينئذ يكون احتمال الأهميّة في ملاك الواجب الآخر المطلق موجودا دون الواجب المشروط ، إذ لو كان هو أهم لما صحّ التقييد أيضا ، بل كان هو مقدّما عليه . وعليه فيترجح الواجب المطلق بملاك احتمال الأهمّية . وإن كانت القدرة فيه شرعية ، فإطلاق الخطاب المطلق يقتضي كون القدرة فيه عقليّة بالقياس إليه ، فيترجح حينئذ عليه بملاك ترجيح غير المشروط بالقدرة الشرعية على المشروط بها . وبتعبير آخر ، إنّ التمسّك بإطلاق الخطاب المطلق ، يقتضي ثبوته حتى في حال الاشتغال بالخطاب المشروط ، وبهذا يكون واردا عليه لا محالة ، ولا يكون هذا من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه اللبّي ، لأنّ المقيّد اللبّي إنّما يخرج عن الإطلاق حال الاشتغال بالواجب الآخر ، إذا توفر شرطان : أحدهما : أن يكون ملاكه فعليا ، أي إنّ القدرة فيه عقليّة بالقياس إلى الواجب الأول . والشرط الثاني هو : أن يحرز عدم أهمية الواجب الأول كما سوف تعرف من الترجيح بالأهمية . وفي المقام يعلم بانثلام أحد الشرطين إجمالا ، وإلّا لما صح تقييده