تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
عرضي انتزاعي ، فإذا تعلّق الأمر بتقدم الصلاة على التسبيح ، وتعلّق النّهي بتقدم الصلاة على الأكل ، فأوقع المكلّف الصلاة ، ثم أوقع بعدها التسبيح والأكل ، فهنا يوجد تقدمان للصلاة : أحدهما : تقدم على التسبيح ، وهذا مأمور به . والثاني : تقدم على الأكل ، وهذا تقدم منهي عنه . وهذان التقدمان حيثيّتان عرضيّتان انتزاعيّتان فلا مانع من أن يتعلق الأمر بإحداهما ، والنّهي بالأخرى ، وإن كان ما بإزائهما في الخارج وجودا واحدا ، وهو تقدم ذات الصلاة ، وذلك لما عرفت من أنّ معنى الإفناء ، هو أنّ الحكم لا يقف على العنوان ، بل يسري إلى المعنون ، والمعنون في مقامنا جهة واقعية ثابتة في لوح الواقع بناء على ما بيناه سابقا من أنّ العناوين العرضية الانتزاعيّة ما بإزائهما في الخارج حيثيات واقعية ، وبنفسها خارجية لا بوجودها . إذن فمعنون كل عنوان عرضي انتزاعي حيثية واقعية مغايرة للحيثية الأخرى ، وعليه فلا مانع من أن يتعلق الأمر بإحدى الحيثيتين ، ويتعلق النهي بالحيثية الأخرى وإن كان ما بإزاء الحيثيتين في الخارج شيئا واحدا ، كما ألمحنا إليه سابقا ، لأنّ المرئي بالعنوان هو تلك الحيثية ، لا ذلك الوجود الخارجي ، حتى تكون وحدته مانعة من جواز الاجتماع . وبهذا نثبت ، أنّه حتى لو تنزّلنا وفسّرنا الإفناء بمعنى سراية الحكم من العنوان إلى المعنون ، فلا يكون ميزان رفع غائلة التّضاد ما ذكره الخراساني والنائيني والخوئي « قدست أسرارهم » من تعدد الوجود خارجا . بل الميزان ، هو : أن يكون المقدار المحكي لكل عنوان مغايرا للمقدار المحكي للعنوان الآخر ، بحسب رؤية الذهن لهذه المعنونات ، كما عرفت تفصيله . ومجمل القول إلى الآن ، هو : إنّك قد عرفت أنّ المختار - فيما لو كان