أفرادها التي منها الصلاة في الحمّام ، وهذا ينافي مع النّهي عن الصلاة في الحمّام .
فهذا البيان ، لو تمّ ، لجرى هناك ، إلّا أنّه لا يجري هنا في النحو الثاني ، وهو فيما إذا كان الاختلاف بين متعلقي الأمر والنّهي بالعنوان ، ذلك ، لأنّ الأمر بمطلق الصلاة وإن كان معناه ترخيص المولى في تطبيقها على أيّ فرد من أفرادها بما فيها الصلاة في المغصوب ، إلّا أنّ هذا لا يتنافى مع النّهي عن أصل الغصب كما هو مفروض البحث ، حيث أنّ الأمر تعلّق بالصلاة ، والنّهي تعلّق بالغصب ، وهو عنوان آخر غير الجامع المعروض للأمر ، وليس حصة منه إذ إنّ الصلاة في المغصوب شيء ، وأصل الغصب شيء آخر .
وأمّا البيان الثاني ، والذي كان حاصله ، أنّ الأمر بصرف وجود الصلاة يلزمه محبوبيّة حصصها بنحو التخيير الشرعي ، بمعنى أنّ هذا الحب يكون متعلقا بحصصها بدلا ، فيحب المولى هذا الفرد بناء على عدم الأفراد الأخرى ، وحينئذ يكون المولى محبا للصلاة في الحمّام على بعض التقادير ، وهذا ينافي بغضها على كل تقدير كما هو مقتضى النّهي عنها .
وهذا البيان لو تمّ لجرى هناك ، كما عرفت ، إلّا أنّه لا يجري هنا ، لأنّ حبّ الصلاة في المغصوب على بعض التقادير - كما هو مقتضى الأمر بصرف وجود الصلاة - لا ينافي مع مبغوضيّة الغصب على كل تقدير ، إذ إنّ حبّ الحصة ، وهي الصلاة في الغصب ، لا يتنافى مع بغض قيدهما وهو الغصب ، فإنّ معنى التحصّص ، هو أن يكون التقييد داخلا ، والقيد خارجا ، كما عرفت سابقا .
وعليه : فالأمر بمطلق الصلاة ، وإن لزمه حبّ حصصها بنحو التخيير الشرعي - ومن جملة حصصها الصلاة في الغصب ، فيكون محبا لها على تقدير عدم بقية الحصص - .
بحوث في علم الأصول — صفحة 351
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣٥١