وحينئذ يكون تعدّد الوجود الذهني لمتعلق الأمر والنّهي رافعا لمحذور التّضاد ، فيجوز الاجتماع .
ولا يخفى أنّ هذه الدعوى لو تمّت لاقتضت جواز الاجتماع في صورة تعدّد الوجود الذهني لمتعلّق الأمر والنهي ، حتى ولو كان العنوان واحدا .
ومن هنا كانت هذه الدعوى . دعوى متطرفة في الجواز .
إلّا أنّ هذه الدعوى غير صحيحة ، فأنّ الأحكام ، وإن كانت متعلقة وعارضة على الوجودات الذهنية ، إلّا أنّه مع ذلك لا تتم هذه الدعوى .
وتوضيح ذلك ، هو : إنّ الوجودات الذهنية في نفس المولى لها اعتباران ولحاظان :
أحدهما : لحاظ بالحمل الأولي ، وهو لحاظ تصوري .
والثاني : لحاظ بالحمل الشائع ، وهو لحاظ تصديقي ، فمثلا العطشان حينما يحب الماء ، فإن حبّه هذا إنما يكون قائما بالصورة الذهنية للماء ، لا بالوجود الخارجي له ، إذ قد لا يكون له وجود خارجي أصلا .
وهذه الصورة الذهنية التي تعلق بها الحب :
تارة ينظر إليها بالنظر التصديقي فنحمل عليها محمولاتها بالحمل الشائع ، فيقال : هذه صورة ذهنية للماء لا تروي من العطش ولا تبرّد الغليل ، وبهذا النظر سوف لن يحب العطشان هذه الصورة الذهنية للماء .
وأخرى ينظر إلى هذه الصورة الذهنية بالنظر التصوري ، فنحمل عليها محمولاتها بالحمل الأوّلي فنقول : هذا ماء سائل بارد بالطبع . وبهذا المنظار سوف يحب العطشان هذه الصورة الذهنية ، إلّا أنّ هذا نظر تصوري لا حقيقة له في مرحلة التصديق ، لأنه لا يوجد في الذهن ماء سائل بارد بالطبع .
إذا عرفت ذلك فنقول : إذا تحقّق في الذهن وجودان لماهيّة واحدة ، فبالنظر التصديقي نرى شيئين لا شيئا واحدا ، إذ إنّ النظر التصديقي لا ينظر
بحوث في علم الأصول — صفحة 342
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣٤٢