مانع في التطبيق من قبل هذا الأمر ، فلا مانع أيضا من قبل الشارع .
والخلاصة هي : إنّه وقع خلط في المقام بين الترخيص الوضعي المتمثل في اقتضاء الأمر ، إذ الأمر يقتضي الترخيص الوضعي في تطبيق الحكم على أيّ فرد من أفراد الطبيعة المعروضة للحكم والإجتزاء بأي فرد يحقق هذه الطبيعة ، ومعنى هذا : إنّ هذا لا ينافي أن يكون هناك مانع من ناحية أخرى ، إذن فلا تنافي بين مدلول الأمر والنّهي لا بالذات ، ولا بالعرض .
2 - البيان الثاني : لاستحالة اجتماع الأمر بمطلق الصلاة مع النهي عن الصلاة في الحمّام .
وهو مبني على أن التخيير الشرعي يلازم التخيير العقلي في عالم الحب ، لا في عالم الجعل والإلزام .
وتوضيح ذلك هو : إنّ الأمر في المقام تعلق بالجامع بنحو صرف الوجود ، وفي مقام التطبيق على الأفراد يحكم العقل بالتخيير ، إلّا أنّ هذا التخيير العقلي لا يلزمه تخيير شرعي بحسب عالم الجعل والإلزام ، لأنّ معنى التخيير الشرعي في المقام أنّه يرجع هذا الأمر إلى أوامر متعددة مشروطة ، مع أنّنا بيّنا سابقا أنّه ليس معنى قوله « صلّ » ، يعني : صلّ في المسجد ، إذا لم تصلّ في البيت ، وصلّ في البيت إذا لم تصلّ في المسجد .
والسر في ذلك . هو : إنّ الأمر مرجعه إلى الجعل والإلزام من قبل المولى :
فالمولى تارة يجعل الأمر على الطبيعة بنحو صرف الوجود ، وحينئذ فلا يسري إلى الأفراد ولو تخييرا .
وأخرى يجعله على الأفراد ، وحينئذ لا يصعد إلى صرف الوجود للطبيعة .
بحوث في علم الأصول — صفحة 336
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣٣٦