تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
الثانية منهما بنحو لا يصح عرفا العطف بالواو على الأولى . وأخرى ، قال الثانية تبعا ، بنحو يصح عطفها بالواو على الأولى . فإن فرض إنّ « صلّ » الثانية كانت منفصلة عن الأولى ، فهو خارج عن الظهور في التأسيس ، لأنّ الظهور الحالي في أن يؤسس بلحاظ شخص هذا الكلام ، لا في غيره ، حينما يدور الأمر بين التأسيس والتأكيد . نعم لو كان الوجوب واحدا لزم منه أن يكون مقيّدا لكلام سابق ، وهذا ليس على خلاف الطبع ، بل الذي على خلاف الطبع هو الذي يلزم منه التكرار في كلام واحد . وأمّا إذا فرضنا أنّ « صلّ » الأولى مع الثانية ، كانتا متصلتين ، بحيث يمكن أن يعطف إحداهما على الأخرى بالواو ، فيلتزم حينئذ بالتأسيس ، باعتبار أنّ الواو ظاهرة في المغايرة بين « صلّ » الأولى و « صلّ » الثانية ، وإذا فرض أنّه قد أسقط حرف العطف ، فإسقاطه قرينة عرفية على أنّ الثانية تكرار للأولى ، وهذا التكرار يكون قرينة على التأكيد . والخلاصة هي : إنّ الصحيح ، هو إنّ هيئة الأمر ليس لها مدلول إلّا الوجوب ، دون أن يكون للتأسيس أو التأكيد دخل في مدلولها ، لأنّ الهيئة لم توضع لطلب مقيّد بكونه لم يكشف عنه بكاشف قبل الآن ، ولذا فإنّه ليس مجازا استعمال الهيئة في الكشف عن وجوب سابق ، لأنّه لم يؤخذ في مدلولها ذلك ، كما لو أمر عبده ثانية بما كان قد أمره به سابقا لأجل التأكيد . نعم هناك مزيّة لها بالظهور السياقي الحالي للمتكلم ، قد تستعمل في مقام إثبات التأسيس بدلا عن التأكيد ، كما لو أفاد معنى ، ثم ذكر جملة يمكن أن تصلح لتأكيد المعنى الأول ، ويمكن أن تصلح لإفادة معنى جديد . حينئذ قد يدّعى حملها على إفادة معنى جديد ، ببيان أنّ الظهور السياقي للمتكلم هو التأسيس لا التأكيد ، لأنّ التأكيد حكم استثنائي ، بينما التأسيس حكم طبيعي ، فيكون أولى بالظهور فيه .