تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
لا يتمكن من تدارك الحج أبدا في وقته ، فهناك ثلاث ترجيحات لإفساد الحج : المرجح الأول هو : أن يكون أحدهما مشروطا بالقدرة الشرعية ، والآخر غير مشروط بها . المرجح الثاني : أن يكون كلّ منهما مشروطا بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني ، لكن وجوب الوفاء بالنذر مشروط بها بالمعنى الثالث ، إذ كل جعل شرط فيه أن لا يكون منافيا لشرط اللّه تعالى « 1 » ، وهو تحليل الحرام أو العكس . إذن فوجوب الوفاء بالنذر مشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث ، ووجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني ، فيتقدم وجوب وفاء النذر لما تقدّم . المرجح الثالث هو : أن يقال : إنّ الاستطاعة المأخوذة في دليل الحج هي ما يعمّ الخلاف ، فنحمله على المعنى الثالث للقدرة ، لكن مع هذا نستظهر أنّ دليل الوفاء بالنذر أخذت فيه القدرة بالمعنى اللولائي ، بمعنى أنّه . قبل أن تنظروا إلى شرطكم ، انظروا إلى ما إذا كان يوجد شروط للّه تعالى في المقام . وإلى هنا يتم الكلام في الميزان الكبروي ، وهو ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية . وكذلك فقد برهنّا على ترجيح بعض المشروط بالقدرة الشرعية على البعض الآخر المشروط بالقدرة الشرعية ، كترجيح المشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث على المشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الأول والثاني للقدرة الشرعية .
هامش
( 1 ) إشارة إلى ما ورد في الوسائل الجزء السابع عشر صفحة 409 باب 22 من أبواب موانع الإرث نقلا عن ( قرب الإسناد ) .