يجوز الترخيص فيهما أيضا ، بل المولى هنا يمنع عن الترك المنضم إلى ترك الآخرين ، وبذلك يحصل على مطلبه ، مع استيفاء كل خصوصيات الواجب الكفائي ، فإن فرض أن ترك أحدهما دون الآخر إذن فلا عقاب لأحدهما ، ولو فرض أن قاما معا أو أكثر من واحد بالفعل ، فلا عقاب كذلك بل يكون كل واحد منهم قد حقق الملاك وتجنب الحرام ، وإن فرض أنهما تركاه معا ، فيعاقبان ، لأنّ كلّا منهما أتى بترك منضم إلى ترك الآخر .
وهذا الإيجاب على الجميع بهذا النحو ، قد يعبّر عنه بصيغة الوجوب الكفائي ، وهو أحد الأساليب العرفيّة .
وبهذا يثبت أنّ الفرض الأول معقول ، ويدخل في نطاقه عدة صيغ معقولة ثبوتا .
وفي مقام فحصنا للفرض الثاني الذي كان يفسّر الوجوب الكفائي بأنه وجوب وتكليف لعموم المكلّفين ، بنحو العموم المجموعي ، بحيث يكون العموم موضوعا واحدا لخطاب الوجوب الكفائي ، يتراءى لنا فيه احتمالان :
1 - الاحتمال الأول ، هو : أن يكون المقصود منه مقايسة الوجوب الكفائي بمثل خطاب : « أيّها العشرة دحرجوا هذا الحجر » ، حيث يقال ، هنا أيضا ، يقال في الوجوب الكفائي : « أيّها العشرة ادفنوا الميت » . فيتوجه الخطاب إلى مجموع المكلّفين .
أو فقل : إنّه كما يكلف مجموع العشرة برفع الحجر ، كذلك في الوجوب الكفائي ، يكلف العشرة بدفن الميّت .
إن كان هذا المعنى هو المقصود ، فيرد عليه أولا :
إنّه من الواضح أنّ خطاب « أيّها العشرة دحرجوا الحجر » ، ليس خطابا واحدا متعلقا بالمجموع ، بل هو تحريكات متعددة بعدد الأفراد ، بنحو العموم الاستغراقي ، فمتعلّق التكليف هو تعدد الطاقة ، وإيقاع الفعل من
بحوث في علم الأصول — صفحة 265
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٦٥