كما تقدم بيانه ، مضافا إلى أنّ مجرد كون طرفيّ الوجوب التخييريّ . على خلاف ظاهر الدليل إثباتا ، لا يجعل النظرية مرفوضة ثبوتا ، سيّما إذا انحصر تفسير الوجوب التخييريّ فيها .
ومن هنا يقال : إنّ المقصود من هذا البحث ، هو إيجاد صيغة لتفسير الوجوب التخييريّ ، بحيث لو انحصر تفسيره فيها ، تعيّن الأخذ بها ، وحمل خطاب المولى إثباتا عليها . فلو فرض أنها أيضا صادفت خلاف ظاهر دليل الوجوب التخييريّ ، فلا بأس بإبداء نظرية أخرى معقولة ثبوتا وإثباتا .
2 - الاعتراض الثاني ، هو : إنّه لا طريق لنا لإثبات الملاك إلّا الخطاب ، والمفروض أنّ الخطاب ظاهر في وحدة الحكم ، ولا ينهض لإثبات وجود ملاكين تعيينيّين في كل من الواجبين .
وهذا الاعتراض كسابقه ، الاعتراض الأول ، حيث كان مفاده ، إنّ ظاهر الدليل إثباتا وحدة الحكم .
وقد قلنا جوابا عليه ، بأنّه يمكن استفادة تعدّد الحكم بالصيغة المتقدمة ، وحينئذ لا يبقى مجال للاعتراض .
نعم يتعيّن حينئذ الكشف عن تعدّد الملاك بتعدد الجعل ، وقد مرّ معنا ما يوضّح ذلك .
3 - الاعتراض الثالث ، هو : إنّه يرفض أن تكون مصلحة التّسهيل والإرفاق ، مهمة في نظر المولى ، بحيث أنّه لأجلها يرخّص في ترك أحد الملاكين على سبيل البدل ، ناهيك عن أنّه لو كان لمصلحة التسهيل وجود في حق المكلّفين ، لاستفدنا ذلك من الدليل ، بينما استفادة ذلك من الدليل على خلاف ظاهره ، حيث لا مثبت له ، ولا قرينة تدل عليه .
وهذا الكلام لا محل له ، لأنّ الكلام ليس في استظهار ذلك من الدليل ، بل الكلام في تفسير الوجوب التخييريّ .
فلو فرض أن استفدنا تعدّد الوجوب ، حينئذ لا بدّ من حمل الدليل
بحوث في علم الأصول — صفحة 233
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٣٣