وقد عرفت أنّ الإنشاء لا يزيد في إحداث عهدة جديدة ، وحينئذ يقال :
بأنّه لا تعدد في العقاب ، لأنّ صاحب ( الكفاية ) « قده » ، فرض أنّ الغرضين والملاكين متنافيان ومتضادان في الوجود لا في أصل اتصاف الواجبين بالملاك فلو ترك المكلف الجميع حينئذ ، فأحدهما فائت على المولى على كل حال .
وبهذا تتّضح معقوليّة نظريّة المحقق الخراساني « قده » في تصوير الواجب التخييريّ .
نعم هي صحيحة في نفسها ، ومطّردة فيما إذا كان الواجبان متضادّين في الملاك وجودا لا ذاتا ، ولكنها ليست مطردة بالنحو المذكور ، فهي قاصرة عن تصوير الوجوب التخييريّ ، خصوصا في الوجوب التخييري في الضمنيّات ، كالوجوب التخييريّ بين الفاتحة والتسبيحات في الرّكعة الثالثة ، إذ إنّه فيها لا يعقل إرجاع الوجوب التخييريّ إلى وجوبين مشروطين ، لأنهما مجعولين بجعل واحد استقلاليّ ، مضافا إلى كون الجعل الضمني تابعا للجعل الاستقلالي .
إذن ففرضية المحقق الخراساني « قده » ، معقولة ولكنها ليست مطّردة ، والمحقق الخراساني لم يدّع اطّرادها فيما إذا لم يكن بين الواجبين تضاد في الملاك وجودا لا ذاتا .
وبتعبير آخر يقال : إنّ هذا الاعتراض على نظرية المحقق الخراساني « قده » ، غير وارد أيضا ، لأنّ شرائط الوجوب على نحوين ، أحدهما : شرائط اتصاف الآخر بكونه ذا ملاك ، والثاني : شرائط وجود الملاك الفعلي على كل حال ، وحينئذ يقال : إنّه في موارد التنافي والتضاد الذاتي بين الواجبين ، كما في باب التزاحم ، أو التنافي والتضاد ملاكا ، كما في المقام .
في مثله ، بناء على فرضيّة المحقق الخراساني « قده » ، إذا كان ترك كل منهما قد أخذ شرطا في اتصاف الآخر بالملاك ، فإنّ تركهما معا ، معناه ،
بحوث في علم الأصول — صفحة 228
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٢٨