تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
كل تقدير ، وعدم تماميّة الثاني إلّا على تقدير عدم الاشتغال بالخطاب الأول كما عرفت . وعليه ، فلا بدّ من أخذ عدم الاشتغال بالخطاب الأول في موضوع الخطاب الثاني دون العكس ، فلو فرض أنّ الخطاب الأول هو خطاب الإزالة ، فهنا يكون الأمر بالإزالة مطلقا ، إلّا أنّ الأمر بالصلاة يكون مشروطا بعدم الاشتغال بالإزالة ، ويكون قصد المولى من هذا الاشتراط صرف المكلف من الصلاة إلى الإزالة ، لئلّا يخسر المولى شيئا ، لأنّ الصلاة ، وإن فاتت بفعل الإزالة ، إلّا أنّ ملاك الصلاة غير ثابت ، كما عرفت ، لعدم تحقق موضوعه ، وهو عدم الاشتغال بواجب آخر ، وهو الإزالة ، والمفروض أنّه اشتغل بالإزالة . وبناء على هذا ، فيكون خطاب « أزل » بامتثاله رافعا لموضوع خطاب « صلّ » حيث أخذ فيه عدم الاشتغال بالإزالة ، فإذا اشتغل بالإزالة يرتفع موضوع خطاب الصلاة . وهذا معناه : أنّ خطاب « أزل » يكون واردا على خطاب « صلّ » ، والورود هو المرجّح الرئيس في باب التزاحم ، كما عرفت ، فيكون مقامنا هذا أحد موارد ومصاديق مرجّحات باب التزاحم .

* المعنى الثالث للقدرة الشرعية ، هو : أن يكون ملاك الخطاب الثاني متقوما ، ليس بالقدرة التكوينية فقط ، ولا بمجموع القيدين ، بل يكون ملاك الثاني موقوفا على عدم وجود مانع شرعي من قبل المولى

، أي : عدم وجود أمر بالخلاف يضادّه ، بحيث يكون الأمر بالخلاف والضدّ يغني الملاك الثاني ، بخلاف الملاك الآخر . وفرق هذا عن المعنى السابق ، أنّه في السابق كان ملاك الثاني يغني بامتثال الخطاب الأول ، لا بوصوله بنفسه ، بينما هنا يغني بنفس وصول الخطاب الأول وتنجّزه ، إذن فهذا معنى ثالث للقدرة الشرعية .