تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
العقليّة ، فإرادة معناهما الحقيقي هنا في المقام ، أقرب إلى التشبيه والمجاز والمسامحة ، منه إلى الحقيقة . الاعتراض الثالث ، هو : إنّ المسألة ناظرة إلى مقام الثبوت ، بينما بحثنا في مقام الإثبات ، فلا ربط له بها . وتوضيحه : إنّ المسألة مطروحة في الفلسفة لتحقيق أنّ الجنس هل يبقى بعد ارتفاع الفصل ، أو إنّه يستحيل بقاؤه ؟ . فلو قلنا : بأن الجنس يبقى ، فليس معنى ذلك أنّه باق فعلا وحتما ، ونحن نبحث عن أنّه هل هو باق ، أولا ؟ إذن فيحتاج إلى تخريج آخر . وإن شئت قلت : إنّ المسألة مطروحة في الفلسفة ، لتحقيق مقام الثبوت ، أي : إنّها تبحث عن إمكان بقاء الجنس بعد زوال فصله ، أو استحالته على مستوى الإمكان العقلي ، بينما بحثنا في المقام إثباتي ، بمعنى أنّ الدليل المنسوخ هل يمكن أن يستفاد منه بقاء الجواز إثباتا أم لا ، وعليه ، فلا ربط بين البحثين . وهذا الاعتراض أيضا غير صحيح : لأنّ مقصود من يفرّع هذه المسألة على تلك المسألة ، أن يقول : إنّه بعد الفراغ عن عدم تبعيّة الدلالة التضمّنية للدلالة المطابقيّة في الحجيّة ، إذن نطبّق هذه الكبرى في المقام ، فنتمسك بالدلالة التضمّنيّة لدليل الوجوب للإثبات على الجواز ، والتمسك بذلك فرع إثبات إمكان بقاء الجنس بعد ارتفاع الفصل . وتوضيحه ، هو : إنّ الوجوب يدل تضمنا على الجنس والفصل ، فدليل الوجوب يدل تضمنا على الجنس ، وفي المقام ، الدلالة المطابقيّة لدليل الوجوب سقطت ، فهل تتبعها الدلالة التضمّنية في السقوط ، أو إنّها لم تسقط بعد ؟ . فإذا قلنا : بأنّ الجنس يبقى بعد ارتفاع الفصل ، إذن لا يعلم ببطلان المدلول التضمّني ، وما لم يعلم ببطلانه وسقوطه فهو باق على حجيّته .
بحوث في علم الأصول — صفحة 205 | السيد محمد باقر الصدر