إن لوحظ المعروض بالذات للطلب ، فهو الصورة الذهنيّة التي هي بالنظر التصوّري عين الخارج ، وبالنظر التّصديقي غير الخارج ، وحيث أنّها بالنظر التصوّري عين الخارج ، يتعلق الطلب بها رغم عدم خارجيّتها بالنظر التّصديقي ، وحيث أنّها بالنظر التّصديقي غير الخارج ، صحّ تعلّق الطلب بها ، من دون لزوم تحصيل الحاصل ، إذ إنّ الخارج تصور لا تصديق ، هذا بلحاظ المعروض بالذات .
وأمّا بلحاظ المعروض بالعرض فقد أنكرناه ، وقلنا : بأنه ليس للطلب معروض بالعرض ، وإنما الموجود في الخارج هو مصداق المعروض بالعرض ، أي : مصداق المرئي بالصورة ، لا عين الصورة كما هو الحال في حب الأعيان المتقدم في حب علي ( ع ) ، وبغض معاوية ، فإنّ المحبوب بالعرض صرف الوجود ، وإنّما المحبوب بالعرض خارجا هو مصداق المحبوب بالعرض .
وعليه ، فلا يلزم محذور تحصيل الحاصل ، لا على مستوى العروض بالذات ، ولا على مستوى المعروض الخارج .
أما بالنسبة إلى المعروض بالذات ، فلأنّ المعروض ليس هو الخارج ، وأما بلحاظ التطبيق خارجا ، فلأنّ معناه إيجاد مصداق للمحكي المعروض بالعرض .
وبناء على ما بيّناه ، يمكن الاستغناء عمّا ذكره المحقق الخراساني « قده » « 1 » في ( الكفاية ) من دعوى أخذ الوجود في مفاد هيئة الأمر ، حيث ذكر أنّ « صلّ » لها هيئة ، ولها مادة ، فمادة « صلّ » تدل على الطبيعة ، وهيئتها تدل على الطلب .
ولكن هنا شيء ثالث غير الطبيعة ، وغير الطلب . وبما أنّ الطلب لا
هامش
( 1 ) المصدر السابق .