تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
والمعنى العرفي لها هو القدرة التكوينيّة في مقابل العجز التكويني . ويلحق بهذا العجز ، ما كان عجزا تكوينيا بالمسامحة ، مثل ما إذا كان من قبيل المشقة عليه ، وأمّا استبطان القدرة هذه لعدم الاشتغال بضد واجب ، فليس هذا مأخوذا في موضوع دليل وجوب الحج . وقد تقدّم أنّ ما كانت القدرة التكوينيّة دخيلة في ملاكه فقط ، فهو ، كغير المشروط ، لا يؤثّر فيه الاشتغال بضد واجب ، والملاك فيه محفوظ على كل حال . وثانيا هو : إنّ دعوى أنّ آية الحج أخذ في موضوعها الوجدان وقد فسّر بالقدرة الشرعيّة . هذه الدعوى ، مرفوضة ، لأنّ الوجدان معناه الوجدان التكويني ، لا عدم الاشتغال بضد واجب ، غايته أنّ العجز التكوينيّ يشمل المشقة ، وهي الفرد الدقّي ، وبهذا عطف المريض عليه ، وهذا فرد من العجز ، إذن فعطف المرض على السفر لا يعني تطعيم القدرة بمعنى شرعي كما ذهب إليه الميرزا قده » . ولو تنزّلنا وقلنا بأنّ هذه القرينة الميرزائيّة لو وجدت لتوسّع مفهوم القدرة ، فمثل هذه القرينة غير موجودة في آية الحج ، إذ مقتضى حمل اللفظ على معناه الظاهر منه عرفا ، هو أن تكون القدرة تكوينيّة بمعناها العرفي . ج - الافتراض الثالث هو : أن يقال : بأنّ الاستطاعة فسّرت في الروايات بالزاد والراحلة ، فلو فرض طلب هذه القدرة ، فإنّه حينئذ لا بدّ من تقييدها بحدود هذا المقدار ، وعليه ، فلا نستفيد كون القدرة المأخوذة في الآية دخيلة في الملاك . وحينئذ بعد أن ثبت ذلك يقال : بأنّ المتعيّن هو تقديم دليل وجوب الحج على دليل الوفاء بالنذر ، لأنّ دليل وجوب الحج إن لم يكن معلوم الأهميّة فهو محتملها بحسب الروايات الواردة في الحج وإنّه من أهم