التنبيه الرابع من تنبيهات التزاحم : هو في إجراء أحكام التزاحم على ما لو وقع التزاحم بين الواجب الموسّع والمضيّق
، ومثاله المشهور ، هو نذر زيارة الحسين ( ع ) في اليوم التاسع ، ( يوم عرفة ) من كلّ عام قبل الاستطاعة ، فيقع التزاحم بين الوجوبين ، « الحج والنذر » ، وحينئذ يبحث في أنّه أيهما يقدّم على الآخر ، « الحج ، أو النذر » ، أو إنه يخيّر بينهما ؟ .
الذي ينبغي أن يقال ابتداء هو : تقديم وجوب الحج على النذر ، وبيان هذا يكون بعدة تقريبات :
التقريب الأول : هو : أن يقال بتقديم وجوب الحج حيث يقال : بأنّ دليل وجوب الوفاء بالنذر ، لم يؤخذ في موضوعه القدرة الشرعيّة ، وكذلك دليل وجوب الحج ، لم يؤخذ في موضوعه القدرة الشرعيّة أيضا ، إذن فكلا الدليلين مشروط بالقدرة العقليّة .
وعليه ، فالمرجح فيهما هو ، إمّا الأهميّة ، أو محتمل الأهميّة ، أو ما كانت الأهميّة فيه أكثر احتمالا ، ولا إشكال في وجود الثلاثة في الحج ، إذن فهنا افتراضات ثلاث :
أ - الافتراض الأول هو : إنّه لم تؤخذ في موضوع النذر ، القدرة الشرعيّة ، وهو أسوأ تقدير ، فلا يجب إقامة البرهان عليه .
الافتراض الثاني هو : إنّه لم تؤخذ في موضوع دليل وجوب الحج ، القدرة الشرعيّة ، وهذا يجب إقامة البرهان عليه .
وهنا قد يتوهّم بأنّ دليل وجوب الحج أخذ فيه قيد القدرة الشرعيّة ، باعتبار تقييد الخطاب بالاستطاعة ، ومعناه كون القدرة فيه شرعيّة .
وهذا التوهم غير صحيح .
أمّا أولا : فلأنّ القدرة هنا ينبغي أن تحمل على معناها العرفي ،