إن أراد منّا المولى أن نشتغل بالاثنين معا ، فهذا غير معقول للتضاد المفروض بينهما .
وإن أراد منّا أن ننصرف عنه إلى الأول فهذا خلف فرض كونه لا يقل أهمية عنه ، فيكون الاشتغال بغيره ترجيحا بلا مرجح في نظر المولى . إذن فثبوت الوجوب في حال الاشتغال بالضد المساوي أو الأهم ، غير معقول .
فإذا تمّ هذا البرهان ، حينئذ ، إن فرض أنّ « الصلاة والإزالة » كانتا متساويتين من حيث الملاك ، إذن فهذا القيد اللّبي الثاني مآله إلى عدم الاشتغال بالآخر في كل منهما ، وهذا معناه أنّ القضيتين المشروطتين ترتّبيتين من الطّرفين ، إذن فلما ذا يقع التعارض ؟ .
وإن فرض أنّ أحدهما كان أهمّ من الآخر ، حينئذ سوف يكون هذا القيد اللّبي الثاني ، وهو عدم الاشتغال بمساو أو أهمّ ، يكون مفاده في طرف الصلاة ، أنّ وجوبها مقيّد بعدم الاشتغال بالإزالة ، وإن كان الأهمّ هو الإزالة يكون مفاد القيد في طرفها أنّ وجوب الإزالة مقيد بعدم الاشتغال بالصلاة .
وبهذا نصل إلى إمكان الترتب من أحد الطرفين ، وقد فرغنا عنه .
أذن فعلى كلا الحالين سواء تساوى الملاكان في الأهميّة ، أو كان أحدهما أهمّ من الآخر ، فإنّه لا يحصل من الخطابين التعارض لإمكان الترتب بينهما على كل حال .
وهذا الكلام وإن كان صحيحا لنفي التعارض بين دليلي « صلّ وأزل » ، لكن قد يناقش فيه فيقال : بأنّ إطلاق خطاب « صلّ وأزل » بنفسه ، يثبت عدم مساواة أحدهما للآخر بالأهميّة . إذ تقييد كل منهما بعدم الاشتغال بالمساوي أو الأهم مطلقا ، يعني : عدم أخذ ترك الآخر بعنوانه قيدا ، وهذا يعني أنّ الآخر بعنوانه ليس أهمّ ولا مساو ، فكأنّ أحدهما يقول : إنّ الآخر ليس بمساو ولا أهم ، وكذلك يقول الآخر . إذن فهذا تكاذب ، إذن فهذا تعارض .
بحوث في علم الأصول — صفحة 15
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٥