تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
« إذا كنت قادرا على شيء من الأجزاء فأت به » ، فلا محذور منه أصلا ، إذ يكون كل من الجزءين على تقدير ترك الجزء الآخر مقدورا ، فيكون كل منهما على تقدير ترك الآخر واجبا . وبتعبير آخر : فإنّ المقدور في حقه هو أحد الجزءين ، فلا يجب عليه أكثر من أحدهما مع سائر الأجزاء . وأمّا إبطال النكتة للصيغة الرابعة ، هو : ان يقال : انّ ما ذكر في هذه الصيغة من لزوم الأمر بالضدّين غير وارد حتى لو ترك المكلف الواجبين الضمنيّين معا ، وذلك لأنّ الواجب هو عنوان المقدور ، وهذا الواجب يستحيل تطبيقه على الجمع بين الضدّين ، لأنّ هذا الجمع غير مقدور ، والمفروض أنّ عنوان المقدور كما يستبطن القدرة بمعنى عدم الاشتغال بواجب آخر ، فكذلك يستبطن القدرة التكوينيّة ، والجمع بين الضدّين غير مقدور تكوينا . وبذلك يرتفع إشكال الصيغة الرابعة ويقع التزاحم على أساس تلك النكتة . وبهذه النكتة ، يقال بجريان التزاحم ، ويبطل ما ذكر في الصيغ الأربعة لإبطال التزاحم بين الواجبين الضمنيين . وإن شئت قلت : إنّ الأمر إذا كان متعلقا بالمقدور من الأجزاء ، إذن فهو لا ينطبق إلّا على سائر الأجزاء والجامع بين الجزءين المتزاحمين ، لأنّه المقدور للمكلف ، إذن فلا يلزم طلب الجمع بين الضدّين ، وقد عرفت أنّ هذه النكتة على فرض تماميّتها ، فإنّها لا تنفع في إجراء أكثر مرجحات باب التزاحم في المقام فلا نعيد . والتحقيق في المقام ، هو عدم إمكان تصوير التزاحم بين الواجبين الضمنيّين ، وما ذكر من النكتة غير تام ، وذلك ، لأنّ قيد القدرة المستبطن