تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
وهذا العنوان ينطبق على الركوع مع الأجزاء الثمانية ، إذا لم يؤت بالقيام ، كما أنّ هذا الأمر ينطبق على القيام مع الأجزاء الثمانية ، إذا لم يؤت بالركوع . وحينئذ يدور الأمر بين حالتين من الامتثال ، إمّا الثمانية مع الركوع ، وإمّا الثمانية مع القيام ، وكل من هاتين الحالتين إذا امتثلت ، ترفع موضوع الآخر ، وبذلك يقع التزاحم بين هاتين الحالتين الناشئة من التزاحم بين الواجبين الضمنيّين . وبهذه النكتة أمكن تصوير التزاحم بين الواجبين الضمنيّين ، وبطل ما ذكر في الصيغة الأولى . والخلاصة هي : إنّه لأنّ الواجب في هذه الصيغة هو المقدور من الأجزاء العشرة ، وليس الأجزاء العشرة بعنوانها ، لكي يسقط الوجوب بالعجز عن البعض ، حينئذ كل من الجزءين المتزاحمين مقدور على تقدير ترك الآخر ، فيقع التزاحم ، فإمّا أن يؤتى بالثمانية مع الركوع ، على فرض ترك القيام ، أو العكس . وأمّا بطلان الصيغة الثانية : فإنّنا نختار منها الشق الأول ، وهو كون كل من الجزءين دخيلا في ملاك الصلاة ، لكن لا مطلقا ، حتى يرد الإشكال السابق ، بل مقيدا بالقدرة ، بمعنى يستبطن عدم الاشتغال بالواجب الضمني الآخر ، فتكون القدرة شرعية ، ويكون دخل الركوع في ملاك الصلاة متوقفا على عدم الإتيان والاشتغال بالقيام . كما أن دخل القيام في ملاك الصلاة ، يكون متوقفا على عدم الاشتغال بالركوع ، وحينئذ يقع التزاحم بين الواجبين الضمنيّين ، لأنّ كلا منهما دخيل في ملاك الصلاة ، من دون ورود الإشكال السابق ، لما عرفته من أنّ الدخالة مشروطة لا مطلقا . وعليه ، فيبطل ما ذكر في الصيغة الثانية . وخلاصة حلّ الصيغة الثانية ، هو أن يقال : لأنّ الدخيل في الملاك ، كما عرفت ، إنما هو المقدور من الأجزاء ، والمفروض أنّ كلا من الجزءين