تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
جامع الحركة الذي هو الجامع بين الصلاة والتمشّي ، والجزء الآخر : هو خصوصيّة هذه الحركة ، وكونها حركة صلاتية ، وعليه ، فيكون الأمر المتعلّق بالصلاة ، متعلقا بكلا هذين الجزءين ، والمفروض أنّ الجزء الأول منهما ، وهو جامع الحركة ، قد فرض وجوده ، لأنّه أخذ قيدا في موضوع خطاب الصلاة ، كما عرفت ، ومعه لا يعقل تعلق الأمر به لأنّه تحصيل للحاصل . نعم لو كان الأمر الترتّبي متعلقا بالجزء الثّاني ، وهو خصوصيّة هذه الحركة بما هي حركة صلاتيّة فقط دون الجزء الأول ، حيث يكون المعنى ، أنّه إذا أوجدت الجامع فليكن هذا الجامع متخصصا بالخصوصيّة الصلاتية ، لكان ذلك معقولا ، إلّا أنّ هذا خلاف ظاهر دليل « صلّ » الذي نريد أن نثبت بواسطته الخطاب الترتّبي بالصلاة ، فإنّ ظاهره أنّه متعلق بكلا الجزءين ، وعليه ، فيلزم الإشكال المزبور ، من تحصيل الحاصل ، أو الجمع بين الضدّين . إلّا أنّ هذا الإشكال غير تام ، وحاصل جوابه هو : إنّ جامع الحركة الذي تعلّق به الأمر الترتّبي ، وإن كان مفروض الحصول ، لكونه مأخوذا في موضوع الأمر الترتّبي ، إلّا أنّ حصوله كان استقلاليا ، والمفروض أنّ الأمر الترتّبي يطلب حصوله ضمنيا لا استقلاليا ، لأنّ الأمر الترتّبي تعلق بالصلاة المؤلفة منه ، ومن جزء آخر ، وما كان حاصلا استقلالا لا مانع من طلب حصوله ضمنا . وعليه يثبت إمكان الترتّب في هذا المورد . وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّه بعد تسليم إمكان الترتّب كبرويّا ، فإنّ معقوليته في أيّ مورد تتوقف على شرطين : 1 - الشرط الأول : هو أن لا يكون خطاب « المهم » مشروطا بالقدرة الشرعيّة ، بمعنى عدم وجود أمر بالخلاف . الشرط الثاني : هو أن لا يكون عصيان « الأهم » ملازما لامتثال « المهم »