تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
وإن شئت قلت : إنّه لا استحالة في أخذ الشرط المتأخر على ما حقّقناه في محله ، خصوصا في أمثال المقام الذي يكون فيه الشرط المتأخر شرطا في الوجوب ، لأجل تصحيح الخطاب ، أي : إنّه شرط في الخطاب فقط ، مع فعليّة الملاك ، إذ المفروض كون القدرة في الواجبين عقليّة ، وليس شرطا في الاتصاف كي يتخيّل استلزامه تأثير المتأخر في أمر تكوينيّ متقدم . وجواب ما أبطل به الوجه الأول ثانية بدعوى بقاء المضادة بين الأمر الترتّبي ، وبين خطاب وجوب حفظ القدرة للواجب المتأخر : فإنّ جوابه أولا : إنّ هذه الدعوى مبنيّة على كون وجوب حفظ القدرة خطابا شرعيا ، لا مجرد حكم العقل باستحقاق العقاب على تفويت الواجب الأهم بتفويت القدرة عليه كما حقق في المقدمات المفوتة ، إذ على هذا لا يكون هناك إلّا حكم العقل بلزوم إطاعة التكليف الأهم . ومن الواضح أنّ هذا ليس حكما آخر وراء التكليف الأهم ، كي تكون له محركيّة زائدة على محركيّة ذلك التكليف ، والحال إنّه قد فرض الفراغ عن عدم المنافاة بين محركيّة الخطاب الأهم المطلق مع محركيّة الأمر الترتّبي ، كما عرفت في مبحث الضد . وجوابه ثانيا هو : إنّه لو فرضنا كون وجوب حفظ القدرة خطابا شرعيا أيضا ، وليس حكما عقليا بلزوم الطاعة ، فإنّه مع هذا ، لا ريب في أنه حكم طريقيّ محض ، للحفاظ على الواجب الأهم . إذن ليس لوجوب حفظ القدرة على هذا الأساس محركيّة ، كي تكون منافية مع محركيّة الأمر الترتّبي بالضد . وكان الوجه الثاني الذي طرحه الميرزا « قده » « 1 » ، هو أن يكون الشرط هو عنوان التعقّب كما تقدم ، وقد أشكل عليه الميرزا « قده » بوجهين :
هامش
( 1 ) أجود التقريرات - الخوئي - ج 1