4 - الوجه الرابع هو : أن يكون مشروطا بالعزم على عصيان الواجب المتأخر الذي يكون شرطا مقارنا .
وهذا أيضا غير معقول عند الميرزا « قده » ، باعتبار ما تقدم من عدم إمكان الأمر الترتّبي مشروطا بالعزم على العصيان « 1 » .
والتحقيق هو : إنّ ما أفاده الميرزا « قده » في إبطال الوجوه المتقدمة غير تام .
وجواب ما أورده في إبطال الوجه الأول من استحالة الشرط المتأخر ، هو : إنّه لا استحالة فيه على ما حقّقناه في محله ، وبنينا على إمكانه ، إذ لا محذور في أخذ العصيان المتأخر شرطا بعد إمكانه ، خصوصا في مثل هذا الشرط .
وتوضيحه هو : إنّ الشرط المأخوذ في الوجوب ، تارة يكون دخيلا في تماميّة الملاك ، وأخرى ، يكون دخيلا في تصحيح الخطاب ، والقدرة تكون من القسم الثاني في المشروط بالقدرة العقلية ، لأنّ القدرة تؤخذ لتصحيح الخطاب دون الملاك ، وأمّا الملاك ، فإنّه تام على القادر والعاجز .
وحينئذ ، القيد المأخوذ للوجوب ، إن كان لأجل تتميم الملاك ، فقد يستشكل في الشرط المتأخر ، بدعوى أنّ المتأخر ، مع تأخره كيف يؤثر في تتميم الملاك باعتبار أنّه أمر تكويني ، فيلزم منه تأثير المتأخر في المتقدم ، وأمّا إذا كان المتأخر قيدا في الوجوب ، لأجل تصحيح الخطاب ، فلا يأتي فيه تأثير المتأخر في التقدم ، حيث يقال للميرزا « قده » بالفم الملآن : إنّ الشرط المتأخر معقول .
ونحن لو بنينا على عدم معقوليته ، فإنما نبني على هذا عندما يكون دخيلا في تتميم الملاك ، إذ حينذاك يلزم منه تأثير المتأخر في المتقدم .
هامش
( 1 ) أجود التقريرات - الخوئي : ج 1 - ص 318 - 319 .