تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
معه الترتّب ، لا المعنى الثاني ، لأنّ التمكن من استعمال الماء ، مرجعه إلى عدم العجز تكوينا ، وعدم الاشتغال بالمزاحم أكثر ، فلما ذا نقول لا بدّ أن لا يكون هناك أمر بالخلاف ؟ مع عدم القرينة على ذلك . وثالثا : لو سلّم أنّ خطاب الوضوء هنا مشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني ، وعدم إمكان الترتّب ، فإنّنا نصحح الوضوء بخطاب ترتّبي آخر ، وهو الأمر الاستحبابي به ، وذلك بأن يقال : بأنّ الوضوء له خطابان : أحدهما : غيري ، والآخر : نفسيّ استحبابيّ . ومن الواضح أنّه لم يؤخذ في موضوع الثاني القدرة الشرعية ، وهذا يكفي في تصحيح الوضوء . هذا كله إذا افترضنا عصيان الأمر بالأهم بنفس عملية الوضوء . وأمّا إذا فرضنا أنّ عصيان ذلك تحقق قبل الوضوء ، فلا إشكال . وصورته أن يريق الماء على وجهه مبتدئا من أدنى إلى أعلى ، ثم إنّه عند رجوعه يتوضأ به ، وبهذا يتعذر امتثال الأمر بإرواء العطشان ، وهذا خارج عن محل الكلام ، وخارج عن الترتّب . وإن شئت قلت : تارة نريد أن نجعل من إحراز أخذ القدرة الشرعية بالقرينة الداخلية ، أو الخارجية ، مانعا عن إمكان الترتّب في الأمر بالوضوء . وتارة أخرى ، نريد أن نجعل من احتمال كون القدرة المأخوذة فيه شرعية أيضا ، مانعا عن الترتّب بحيث لا بدّ من إحراز عدم أخذها في إثبات الأمر الترتّبي . وكلا المرادين غير تام . أما المراد الأول : فغير تام مبنى وبناء :