الواجد للماء ، وإن لم يذكر ذلك في الآية الموجبة للوضوء .
إذن فحيث أنّ موضوع الثاني مأخوذ فيه عدم الوجدان ، فلا بدّ من أن يكون قد أخذ في موضوع الأول - وهو وجوب الوضوء - الوجدان .
ب - المقدمة الثانية هي : إنّ الوجدان المأخوذ في موضوع دليل الوضوء ، لم يقصد به الوجدان الخارجي للماء بما هو ماء ، بسبب أنّه عطف المريض على المسافر ، والمسافر وإن غلب أنّه لا يجد ماء ، ولكن المريض كالصحيح قد يجده . فعدم الوجدان يقصد به عدم التمكن من استعمال الماء ، ولو بقرينة ذكر المرض مع السفر ، ويقابله التمكن منه ، ممّا يدل على أنّ الميزان هو القدرة ، وهو معنى كون القدرة الشرعية مأخوذة في موضوع وجوب الوضوء .
وبتعبير آخر يقال : إنّ المراد من وجدان الماء ليس هو وجوده التكويني بما هو ماء ، وإنّما المراد هو القدرة على استعماله ولو بقرينة ذكر المرض مع السفر ، ممّا يدل على أنّ الميزان ، إنّما هو القدرة وعدم المشقة ، وهو معنى كون القدرة الشرعية مأخوذة في دليل وجوب الوضوء .
إلّا أنّ هذا الكلام يعترض عليه :
أولا : باستذكار ما سبق في أبحاث التزاحم في المرحلة الثانية ، حيث ذكرنا هناك ، بأنّ أخذ العجز في دليل البدلية ليس قرينة على أخذ الخطاب الأول مخصوصا بالقادر ، لا أنّ القدرة دخيلة في الملاك والخطاب معا .
نعم لو أنّ المولى تصدّى لأخذ هذا القيد في الخطاب الأول ، أمكن حينئذ أن يقال : بأنّ هذه النكت هي للتنبيه على دخل القدرة في الملاك .
إذن فالقدرة إنما نبني على كونها شرعية ، إذا أخذها المولى قيدا متصلا في الخطاب ، وحينئذ من باب ظهور الحال في التأسيس ، لا التأكيد على ما يحكم به العقل ، نقول : إنّها دخيلة في الملاك .
وثانيا : لو سلّم أنّ القدرة شرعية ، فهي بالمعنى الأول الذي يناسب
بحوث في علم الأصول — صفحة 108
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٠٨