يمتنع الترتب ، إذ لا يكون فيه حينئذ ملاك لكي يعقل الأمر به على نحو الترتّب .
وقد استشكل السيد الخوئي « قده » على هذا الكلام ، بأنّه يلزم منه الدور « 1 » ، وذلك لأنّ إثبات الأمر في مورد لا يتوقف على إحراز الملاك ، بل إحراز الملاك يتوقف على إحراز الأمر ، فلو توقف إثبات الأمر على إحراز الملاك ، والمفروض أنّ إحراز الملاك يتوقف على إحراز الأمر ، إذن يتوقف إحراز الأمر ، على إحراز الأمر وهو دور .
وبتعبير آخر : إذا كان الملاك يستكشف بالخطاب دائما ، فهو موقوف عليه في مقام الإثبات ، فلو كان الخطاب الترتّبي يستكشف بالملاك ، وموقوفا على إحرازه لزم الدور ، ومن ثمّ لزم بطلان الترتّب في جميع الموارد ، حيث لا علم لنا فيها جميعا بالملاك إلّا من ناحية الخطاب .
والصحيح هو : إنّ الترتّب يجري في المشروط بالقدرة الشرعية أيضا ، إذ لا يشترط في جريان الترتّب إحراز الملاك قبل الأمر ، وإلّا لتعذّر الترتّب في جميع الموارد .
وبعبارة أخرى : إنّ قلنا إنّه يشترط في الترتّب إحراز الملاك ، بقطع النظر عن الأمر الترتّبي ، إذن فلا ترتّب في مورد أصلا ، إذ لا طريق حينئذ إلى إحراز الملاك ، وإن قلنا : إنّه لا يشترط إحراز الملاك ، إذن فلا يضر في المقام عدم إحراز الملاك في الترتّب .
وأما ما أفاده السيد الخوئي « قده » فلا محصّل له ، وما ذكره الميرزا « قده » ليس على إطلاقه ، وما يقتضيه فنّ الصناعة ، هو أنّ القدرة الشرعية إن كانت بالمعنى الثاني المتقدم - ولعلّ نظر الميرزا « قده » إليها - .
هامش
( 1 ) محاضرات فياض - ج 3 - ص 267 - 268 .